بقلم |
فريق التحرير |
الاثنين 18 نوفمبر 2024 - 12:08 ص
أذهب إلى الجامعة كل يوم أربعاء، ويحين وقت صلاة الظهر عندما أكون في الطريق؛ لذلك لا أصلي في المسجد، بل أصلي بعد وصولي رفقة صديقي جماعة أنا وهو فقط؛ حيث يكون هو الإمام وأنا المأموم.
فتقريبا ما عدده 4 أو 5 صلوات ظهر وأنا أصلي معه جماعة، إلا أنه قد أخبرني بالوقوف خلفه وليس بجانبه؛ فصليت كل صلوات الظهر الخمس وأنا خلفه، وأنا وحدي أي لا يوجد صف.
فما حكم صلاتي؟ أهي باطلة؟ وكيف أقضيها؟
وما حكم صلاة صديقي وهو إمام أهي باطلة أم صحيحة؟
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن السنة أن يقف المأموم إذا كان منفردا ذكرا عن يمين الإمام؛ لما رواه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فقمت عن يساره؛ فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه فصلى.
تضيف: لم يصب صديقك عندما أخبرك بالوقوف خلفه.
وتوضح : أما صلاتك فحكمها حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وتضيف أن مذهب جمهور العلماء صحة الصلاة مع الكراهة إن كانت بدون عذر، وتنتفي الكراهة بوجود العذر.
وأما صلاة الإمام فلا خلاف في صحتها؛ إذ هو متبوع وليس بتابع، وصلاة المأموم مرتبطة بصلاته وليس العكس.