ما حكم قراءة القرآن جهراً داخل المسجد، وبشكل فيه تشويش على الغير من القارئين والمصلين، وما حكم فتح جهاز التسجيل بمكبرات الصوت في المسجد بعد آذان الفجر للإعلام بالصلاة، وأن الصلاة لم تقم بعد طالما القرآن لازال يتلى في مكبرات الصوت.
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه إذا كان الجهر بالقرآن في المسجد يؤدي إلى التشويش على المصلين أو القارئين، فلا يجوز فعله لما فيه من أذيتهم، ومنع قلوبهم من الحضور والتدبر أثناء القراءة أو الصلاة، وقد روى أحمد ومالك عن البيّاضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: "إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن".
قال الباجي في شرح الموطأ: (ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعض، ومنعاً من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السر لها، وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن، وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذ لإذاية المصلين، فإن منع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى لما ذكرناه، ولأن في ذلك استخفافاً بالمساجد، واطراحاً لتوقيرها وتنزيهها الواجب، وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى). انتهى.
وتضيف: وأما فتح جهاز التسجيل بمكبرات الصوت في المسجد بعد أذان الفجر للإعلام بالصلاة، أو بالوقت الذي تقام فيه، فالظاهر أنه لا ينبغي فعله، إذ الأذان والإقامة هما الإعلام الشرعي لوقت الصلاة وبدئها، وإضافة غير ذلك إليهما لا يستبعد أن يكون من البدع التي كان السلف ينهون عنها، فقد روى الترمذي عن مجاهد قال: (دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد). انتهى.
والتثويب الذي أنكره ابن عمر هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. كما ذكر الترمذي.