بقلم |
فريق التحرير |
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:56 ص
هل يجوز للأب أن يوكل أحد أبنائه على طلاق أمه؟ وهل يصح أن يوكل طفلة عندها 6 سنوات، على طلاق أمها؟ وإذا قالت الطفلة: ماما طالق. فهل هذا طلاق؟ لقد سمعت أن الصبي المميز يجوز توكيله. فهل هذا صحيح؟
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب ان توكيل الأب ابنه الرشيد في طلاق أمّه جائز.
جاء في المهذب في علم أصول الفقه المقارن: لو قال لابنه: قل لأمك: أنت طالق، فإن أراد التوكيل فهذا واضح؛ فتطلق؛ لأن الابن يعتبر وكيلاً لأبيه في طلاق أمه. انتهى.
وتضيف: أما الطفل فلا يصحّ توكيله في الطلاق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم، فإن فعل، فطلق واحد منهم، لم يقع طلاقه. انتهى.
وعليه فقول الطفلة: (ماما طالق)، لا يقع بها الطلاق، ولا اعتبار لها، والخوف من وقوع الطلاق بها؛ محض وسوسة.
فأعرضي عن هذه الوساوس، ولا تلتفتي إليها، ولا تعاودي السؤال عنها؛ واستعيني بالله -تعالى- ولا تعجزي.