ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل فعلاً لا يجوز إخراج زكاة المال للأخ إلا الثلث فقط من إجمالي المبلغ؟".
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
يجوز إخراج زكاة المال للأخ كاملة، طالما أنه من ضمن الأصناف التي تحتاج إلى الزكاة، إن كان فقيرًا، ولا يشترط تحديدها نسبة معينة من مبلغ الزكاة، لأن ذلك يكون في الوصية للشخص بعد وفاته. لذا يجوز أن يخرج الإنسان الزكاة لشخص واحد دون أن يستوفي جميع الأصناف.
اقرأ أيضا:
بناء مسجد أولى أم بناء بيت للأولاد؟هل يجوز إعطاء الأخ المتعسر من زكاة المال رغم عمله؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل يجوز إعطاء الأخ من أموال الزكاة مع العلم أنه يعمل ويتقاضى راتبًا ولكن التزاماته كبيرة كمصاريف المدارس وغيرها؟".
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
إعطاء الأخ من زكاة المال جائز إذا كان دخله لا يكفي النفقات الأساسية. والزكاة في هذه الحالة للأخ المحتاج يحصل به ثوابان، الثواب الأول يتعلق بالزكاة والثاني بصلة الأرحام.