تعرف على أحكام قضاء السنن .. وهل تقضى صلاة الكسوف لمن لم يصلها؟
بقلم |
محمد جمال حليم |
الثلاثاء 30 ابريل 2024 - 06:14 ص
معلوم شرعا أن الفرض فى الصلاة إن فاتك لنوم أو نسيان تقضيه بعد وقته، ففي الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصها إذا ذكرها.
قضاء النوافل:
أما قضاء النوافل فله أحكام في الشريعة، وقد قالوا إنه (ولو فات النفل المؤقت) كالعيد ، والضحى، والرواتب (ندب قضاؤه) أبدا (في الأظهر ) لأحاديث صحيحة في ذلك {كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد} وفي خبر حسن {من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره} وخرج بالمؤقت ذو السبب كالكسوف ، والاستسقاء ، والتحية فلا مدخل للقضاء فيه، والصلاة بعد السقيا شكر عليه لا قضاء نعم لو قطع نفلا مطلقا سن قضاؤه ولو فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه جزما قاله الأذرعي.
صلاة الكسوف:
صلاة الكسوف، وهي ركعتان تشتملان على قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة. فإنه ﷺ لما كسفت الشمس في عهده ﷺ، لما مات إبراهيم كسفت الشمس فقال بعض الناس: إنها كسفت لموت إبراهيم، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته يعني: لا لموت إبراهيم ولا غيره وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. وفي الحديث الآخر: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم،»، وفي اللفظ الآخر: فادعوا الله وكبروا وتصدقوا.
قضاء الكسوف:
الفتوى على عدم قضاء صلاة الكسوف والخسوف إن لم تصل في وقتها، قال النووي رحمه الله: " قال أصحابنا: النوافل قسمان: أحدهما: غير مؤقت ، وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد, فهذا إذا فات لا يقضى.