وتجيب دار الإفتاء المصرية بأنه اختلف الفقهاء فيما إذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرًا في ثبوت ظهوره في جميع البلاد الإسلامية أم غير مؤثر، وما عليه قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قلَّ، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة.
واختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما إذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرًا في ثبوت ظهوره وبالتالي مؤثرًا في الأحكام المتعلقة بالأهلَّة كالصوم والإفطار والحج والأضحية، أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع؛ بمعنى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوتها بطريق صحيح، أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه:
فعند الجمهور: لا عبرة باختلاف المطالع؛ فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد بالمشرق مثلًا لزم ذلك سائرَ البلاد شرقًا وغربًا.
وذهب آخرون إلى اعتبار اختلاف المطالع.
وفي المسألة قول ثالث؛ وهو أنه يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدًّا بعضها عن بعض.
والذي قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثالث المنعقد في المدة من 30 سبتمبر إلى 27 أكتوبر سنة 1966م بشأن تحديد أوائل الشهور القمرية أنه: [لا عبرة باختلاف المطالع، وإن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قلَّ، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة] اهـ.
وتأكد هذا أيضًا في قراره رقم 42 وفي جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 23 ربيع الآخر لسنة 1412هـ، الموافق 31 من أكتوبر لسنة 1991م بشأن رؤية الهلال، ونصه أنه: [إذا تعذر دخول الشهر القمري، وثبتت رؤيته في بلد آخر يشترك مع المنطقة في جزء من الليل، وقال الحسابيون الفلكيون: إنه يمكث لمدة عشر دقائق فأكثر بعد الغروب، فإن دخول الشهر القمري يثبت] اهـ.