هل يجوز الرجوع في اليمين .. وهل هناك كفارة لذلك؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بسؤال وجواب أن من حلف على يمين وأراد الرجوع عنها، جاز ذلك إذا لم يتضمن الرجوع فعل محرم، ولزمه كفارة يمين؛ فقد روى البخاري عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وعن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ .
وذكرت ما قاله النووي رحمه الله في "شرح مسلم": " في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه ، وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين : استُحِب له الحنث ؛ وتلزمه الكفارة . وهذا متفق عليه".ثم ذكر الخلاف في تقديم الكفارة على الحنث، فقال: " وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين.
وأضافت : اختلفوا في جوازها بعد اليمين، وقبل الحنث: فجوّزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا، وجماعات من التابعين. وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها على وقتها، كالصلاة وصوم رمضان. وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه، كما يجوز تعجيل الزكاة.
واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية فقال: لا يجوز تقديم كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية، والجمهور على إجزائها كغير المعصية.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال، ودليل الجمهور: ظواهر هذه الأحاديث، والقياس على تعجيل الزكاة".
أما إذا تضمن الرجوع عن اليمين ارتكاب معصية: لم يجز الرجوع، كما لو حلف: لا أزني أو لا أشرب الخمر، فيجب بره، ويحرم حنثه، قال القاضي عياض في "إكمال المعلم": " ومعنى قوله: (فأرى غيرها خيرًا منها): أي ما حلف عليه، من فعل أو ترك خير لدنياه أو لأخراه، أو أوفق لهواه وشهوته، ما لم يكن إثماً" .