قال مركز الفتوى بإسلام ويب: من عقد على امرأة عقدا شرعيا، فهو زوجٌ لها وليس خاطبا، لكن لا تلزمه نفقتها إلا بعد تسليم نفسها؛ لأن نفقة الزوجة على زوجها لا تجب بمجرد العقد، بل بتمكينه من الاستمتاع، فما دامت في بيت أبيها ولم يتمكن من الاستمتاع بها فإنه لا نفقة لها عليه.
جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِلَاّ بِالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ. اهــ.
ثم إنه ليس من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها نفقة الدراسة الجامعية، فلا يجب على الزوج أن يسدد رسوم دراستها في الجامعة إلا إذا اشترطت عليه ذلك في العقد، فإن اشترطته في العقد وجب عليه الوفاء به؛ لحديث: إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وفي فتوى سابقة للمركز حول مقدار النفقة وتحمل الزوج لمصاريف دراسة زوجته بعد الزواج قال: الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، والراجح عندنا أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف من المأكل والمسكن والملبس اعتباراً بحال الزوجين.
أما مصاريف الدراسة الجامعية للزوجة فلا تجب على الزوج، إلا إذا اشترطت الزوجة ذلك في العقد فيلزمه الوفاء به ويكون حقاً للزوجة كسائر مهرها لا يجوز للزوج رده بغير رضاها سواء كانت في عصمته، أو طلقها، وإذا لم يكن هناك شرط، لكن تبرع الزوج لزوجته بهذه المصاريف وقبضتها فهي هبة لا يجوز له الرجوع فيها ومطالبتها بها حتى لو طلقها.
اقرأ أيضا:
فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟اقرأ أيضا:
هل الزواج بأحد قدر مكتوب أم قرار واختيار من الإنسان؟