بقلم |
فريق التحرير |
السبت 28 ديسمبر 2024 - 10:46 م
ما حكم شراء جهاز كهربائي بالتقسيط من تاجر يملك السلعة في معرضه، دون استلام السلعة مباشرة؟ أي أننا نتفق على ثمن السلعة، ومدة التقسيط، مع اشتراط التاجر عدم أخذ السلعة من المعرض إلا بعد مرور ستة أشهر من دفع الأقساط، ثم استلام السلعة وإكمال الأقساط، وهناك إيصالات أمانة سأوقعها على نفسي لضمان حق التاجر، ومع دفع كل قسط سأحصل على إيصال أمانة مقابل المبلغ المدفوع حتى تنتهي الأقساط، فما حكم هذه العملية؟ وهل فيها أي شبهة ربا أو حرام، أم لا؟
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن البيع بالتقسيط جائز، ولو كان بثمن أعلى من ثمن البيع الحالّ، شريطة أن ينصّ على الثمن الإجمالي متضمنًا الفائدة، ولا يجوز أن ينصّ على الفائدة مستقلّة عن الثمن، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط:لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة.
وتضيف: يشترط خلوّ العقد من الشروط المحرّمة -كشرط غرامة التأخير-، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ثالثًا: إذا تأخّر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدَّين، بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم.
وتستطرد: كما يشترط في البيع بالتقسيط، ألا يحتفظ البائع بالملكية، فإذا اشترط ألا تنتقل الملكية للمشتري إلا بعد سداد الأقساط أو بعضها؛ فهذا لا يصح، لكن يجوز للبائع أن يرهن المبيع على ثمنه، على الراجح.
وتذكر: ان هناك فرقا بين رهن المبيع على ثمنه، وبين عدم انتقال الملكية للمشتري إلا بعد سداد الأقساط أو بعضها، جاء في قرار مجمع الفقه المشار إليه من قبل حول البيع بالتقسيط: سادسًا: لا حقّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقّه في استيفاء الأقساط المؤجّلة.
وقولك في السؤال: (لا أستلم السلعة مباشرة) إن كان المقصود به بقاؤها مرهونة في ثمنها إلى دفع نصفه، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-، مع لزوم توفر الضوابط الشرعية المشار إليها من قبل.