ورد سؤال إلى الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية حول حكم التيمم في البرد الشديد، نظرا لعدم وجود وسيلة لتسخين المياه، خاصة إذا كان يخشى الإنسان على نفسه من المرض او التهلكة.
وأجاب المفتي بأنه لا حرج شرعًا في التيمم للصلاة في البرد الشديد جدًّا مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء خوفًا من المرض أو التهلكة إذا توضأ المسلم بالماء البارد.
وأضاف في رده خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.
ولفت المفتي النظر إلى أن من مظاهر التَّيسير ورفع الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها، وذلك عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
وتابع: وعدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به: هو في حكم فقده، ومما يشرع لأجله التيمم؛ لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم عند الخوف من التضرر بالماء، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.
اقرأ أيضا:
ما هي الطريقة الشرعية لإبطال السحر؟