دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كشف الكرب وتفريجها، ودعا إلى فعل ذلك واكتسابه، وبَيَّنَ أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
وبحسب الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله! من أحب الناس إلى الله؟ قال: «أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تَدْخِلُهُ عَلَى مُؤْمِنٍ؛ تَكْشِفُ عَنْهُ كَرْبًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا» أخرجه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم"، وابن أبي الدنيا في "اصطناع المعروف".
ومضت الدار للقول :أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، و"الأوسط" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، ولفظه: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا».
واشارت فتوي الدار إلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل تفريج الكروب من صفات المؤمنين، ومن مكارم الأخلاق التي يحبها الله تعالى، وذلك في حديث علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يذكر خبر سَفّانَةَ بنتِ حاتم الطائي رضي الله عنها لمّا قالت: "يا محمد، هلك الوالد، وغاب الرافد، فإن رأيت أن تُخَلِّىَ عني، ولا تُشْمِتْ بي أحياء العرب؛ فإني بنت سيد قومي، كان أبي يَفُكُّ العاني، ويحمي الذِّمَارَ، ويَقري الضيف، ويُشبِع الجائع، ويُفَرِّجُ عن المكروب، وَيُطْعِمُ الطعام، ويفشي السلام، ولم يَرُدَّ طالبَ حاجةٍ قط،
وتابعت سفانة مخاطبة النبي :أنا بنت حاتم طيئ"، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا جَارِيَةُ، هَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ، لَوْ كَانَ أَبُوكِ إِسْلَامِيًّا لَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ، خَلُّوا عَنْهَا؛ فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَاللهُ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"، وأبو الفرج الأصفهاني في "الأغاني"، وأبو بكر بن لال في "مكارم الأخلاق" -كما في الغرائب الملتقطة من "مسند الفردوس" للحافظ ابن حجر (3456، مخطوط)- وأبو القاسم الشهرزوري في "حديثه عن شيوخه" (ق: 13، مخطوط)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق". وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" بمعناه. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عمّا جاء في السؤال
من ناحية ردت الدار علي تساؤل نصه : يقوم بعض الناس بتصرفات غير لائقة في الأماكن العامة، لا يراعون فيها الآداب الإسلامية، ولا مشاعر الناس ولا ما تسببه بعض التصرفات من أذى لهم؛ كالبصق في الطرق والأماكن العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟
وقالت الدار في معرض ردها علي السؤال :ينبغي للمسلم أن يراعي الآداب الإسلامية التي وضعها الدين الإسلامي، وأن يصون كرامةَ الناس، ويراعِي شعورههم؛ فإنَّ من آداب الطريق ومن حقوقه التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفّ الأذى عن الطريق، وهو لفظ عام ويَشْمَل كل أنواع الأذى، وكلّ أمر مستقذر طَبعًا، ويُؤَدِّي إلى نفور النَّاس، أو يؤدّي إلى إلحاق الأذى بهم هو أمرٌ منهيٌّ عنه شرعًا.
وفي التفاصيل قالت الفتوي :وضع الدين الإسلامي ضوابط وآدابًا تَصون كرامةَ الفرد، وتراعِي شعوره وتحميه مِن كل أذى؛ ومن ذلك: آداب الطريق التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لمَن سأله عن حقّ الطريق: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ» رواه البخاري ومسلم،
اقرأ أيضا:
بناء مسجد أولى أم بناء بيت للأولاد؟ومن هذا الحديث النبوي الشريف جَعَل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مِن حق الطريق: كف الأذى، وهو لفظ عام ويَشْمَل كل أنواع الأذى، والذي منه التَّنَخُّم -أي: إخراج النُّخَامة وبَصْقها- على الأرض في الطرقات العامة؛ فهو أمر مستقذرٌ طَبعًا، ويُؤَدِّي إلى نفور النَّاس من الأماكن التي تُلْقَى فيها النُّخَامة، بل قد يؤدّي إلى إلحاق الأذى بهم؛ كإصابتهم بالأمراض والأوبئة.
ولاستقذار هذا الأمر -أي: التَّنَخُّم-؛ وَرَد النهي عن فعله في المسجد؛ ففي الحديث: «الْبُزَاقُ في الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ في وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا» وَوَصف القاسم بن مهران -أحد رواة الحديث- فتَفَل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. رواه مسلم.
ومضي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم للقول في حديث اخر : «عُرِضَتْ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا؛ فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ في مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ في الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ» رواه مسلم.
وتظهرهذه النصوص النبوية وإن كانت واردة في شأن البصق في المسجد، لكن يُقاس عليها غيرها من الأماكن التي يرتادها الناس بجامع الاستقذار في كُلٍّ؛ فلا فرق في استقذار هذا الأمر بين كونه في أماكن اجتماع الناس للصلاة، واجتماعهم في وسائل المواصلات والحدائق العامة والشوارع والطرقات، فالاستقذار الحاصل من التَّنَخُّم وارد في كليهما.
ومع هذا؛ فقد يكون التَّنَخُّم أمرًا عارضًا يحتاج إليه الإنسان، ولو مُنِع من إخراجه لأصيب بأضرار صحية؛ لذا أجاز الفقهاء في هذه الحالة التَّنَخُّم على الأرض، لكنهم أرشدوا إلى فعل الأَوْلَى في ذلك.
قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [النخامة والمخاط ممَّا يُستقذر طبعًا. وإذا عَرَض للمُصَلّي ذلك ينبغي أن يأخذه بطرف ثوبه، وإن ألقاه في المسجد فعليه أن يرفعه، ولو دفنه في المسجد تحت الحصير يرخص له ذلك، والأفضل ألا يفعل؛ لأن البصاق مستقذر طبعًا فإذا دفن لا يستقذر ولا يؤدي إلى التنفير] اهـ.
ـ.
ووفقا للفتوي يستفاد من هذه النصوص أنَّ الأفضل إذا عَرَض التَّنَخُّم للإنسان أن يلقيه في منديل، فإن لم يتيسر له ذلك فليُلقه في طرف ثوبه وإلا جاز له أن يلقيه على الأرض مع القيام بدفنه، أي: بتغطيته بشيء من التراب، أو حكه بنعله، حتى لا يَبْقَى للبصاق أثرٌ يؤذي الناس.
وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : ينبغي للمسلم ألا يَبْصُق على الأرض؛ لأنَّه فعلٌ مُستَقذَرٌ طَبْعًا، وقد يؤدّي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، والأفضل إذا عَرَض التَّنَخُّم للإنسان أن يلقيه في منديل، فإن لم يتيسر له ذلك فليُلقه في طرف ثوبه، فإن لم يستطع فليدفن بصاقه أو يدلكه برجله؛ لأنَّه إذا دُفِن لا يَبْقى له أَثَرٌ، فلا يَلْحَق الآخرين منه أذى