من هدي الإسلام محافظته على أبنائه والاعتناء بنظافتهم الشخصية التي تقيهم من الأمراض كما انهم يجرون بفعلها ومن هذا مشروعية سنن الفطرة.
سنن الفطرة:
وهناك روايات كثيرة عن عدد سنن الفطرة حتى أوصلها بعضهم إلى ثلاثين، وهذه السنن تربط ارتباطا أكيدا بأصحاب الفطر السليمة المسلم متعلق بفطرته وكأن هذه الأشياء التي شرعت له أصيلة لا تنفك على الإنسان باعتباره إنسانا وهي كذلك من سنن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- الذين أمرنا بالاقتداء بهم في قوله تعالى: فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ [الأنعام:90].
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب.
وبهذا فإن من يهمل فيها ولا يعتني بها إنسان ضد الفطرة يخالف فطرته بقدر إهماله، أما عن الأحاديث التي بينت هذه السنن فمنها ما جاء في حديث عائشة أنها عشر حيث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. يعني الاستنجاء. قال: زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة.. إلا أن تكون المضمضة. رواه الإمام أحمد وغيره.
سنن الفطرة للرجال والنساء:
ولا يظن ظان أن سنن الفطرة خاصة بالرجال دون النساء أو العكس بل هي لهما جميعا كل بحسبه فهي مجموعة من الخصال الفطرة لا تخص الرجال دون النساء إلا فيما لا يوجد لدى النساء كقص الشارب، أما فيما عدا ذلك مما يتعلق بالشعر والأظافر فلا فرق بين الرجل والمرأة فيه، فكلاهما مأمور على وجه السنية بتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق شعر العانة، ثم إن العانة في اللغة هي منبت الشعر حول الفرج سواء في ذلك الرجل والمرأة، قال في لسان العرب: العانة منبت الشعر من قبل المرأة والرجل.
حلق الرجل والمرأة شعرها:
وقد بين العلماء حكم حلق الرأس للرجال والنساء بل وحدد الشعر للرجال فقالوا : "النَّزْعَتَانِ، وَهُمَا مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ مِنْ الرَّأْسِ مُتَصَاعِدًا فِي جَانِبَيْ الرَّأْسِ مِنْ الرَّأْسِ" وهذا لا حرج على الرجل في إزالة الشعر من رأسه سواء كان ذلك بالنتف أو بالحلق.
أما المرأة فإنها لا تزيل شعر رأسها لا بالحلق ولا بالنتف، لما روى الترمذي وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، وقال الشنقيطي في أضواء البيان: قال النووي في شرح المهذب، قال ابن المنذر: أجمعوا على ألا حلق على النساء، وإنما عليهن التقصير، ويكره لهن الحلق، لأنه بدعة في حقهن، وفيه مثلة.
وإذا كان هذا في التحلل من النسك الذي جاء الأمر الشرعي بالحلق فيه أو التقصير فإن النهي عنه في غيره أحرى