حاجات الغير في الإسلام لها ضوابط للتعامل فليس للأحد أن يتفع بها إلا غن كانت موافقة لهذه الضوابط وإلا قد يقع في المحظور.
حتى لا تقع في المحظور شرعًا:
ومن المحظور أن تستعمل حاجات الغير الشخصية التي وضعها في حرز ولا يريد أن ينتفع به غيره فإن استعمال هذه الأشياء وأخذها جريمة إن كان لا يرضى بهذا صاحب الشيء ويقع المستعمل في المحظور شرعا.
فالأصل تحريم الانتفاع بمال الغير إلا بطيب نفس منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد وصححه الألباني، وقد روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا) وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
أدلة منع استعمال أشياء الغير بغير إذنه:
ومما يبين خطورة التعامل ما حاجات الغير بغير إذنه ما روى أحمد عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة".
وقد علق الصنعاني رحمه الله على هذه الاحاديث قائلا "والأحاديث دالة على تحريم مال المسلم إلا بطِيبة من نفسه، وإن قلّ ، والإجماع واقع على ذلك".
ضابط استعمال أشياء الغير بغير إذنه:
لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه فقد بين العلماء حيت قالوا فإن علم رضى الإنسان باستعمال أشيائه فلا حرج حينئذ؛ لما تقدم من الأحاديث ولقول الله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ) النور/61.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره:" قوله تعالى: (أو صديقكم) ... والصديق من يَصْدُقك في مودته، وتَصْدُقه في مودتك، وفي الحديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه".
ومما يدل على هذا ما قاله معمر: قلت لقتادة: ألا أشرب من هذا الحُبّ [أي الجرة]؟ قال: أنت لي صديق! فما هذا الاستئذان؟ فقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل حائط أبي طلحة المسمى ببيرحا، ويشرب من ماء فيها طيب بغير إذنه، على ما قاله علماؤنا، قالوا: والماء متملَّك لأهله. وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه، جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به، لتفاهته ويسير مؤنته، أو لما بينهما من المودة.
ومن هذا المعنى: إطعام أم حرام له صلى الله عليه وسلم إذا نام عندها؛ لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل، وأن يد زوجته في ذلك عارية.
وعليه فإن من الضوابط المهمة لاستعمال حاجات الغير بغير إذنه أنه إذا علمت أن هؤلاء الناس يرضون باستعمالك أشياءهم، فلا حرج في استعمالها دون استئذانهم؛ لحصول الإذن العرفي.