أخبار

هل على الذهب الذي اشتريته لبناتي زكاة؟

تحذير: عدم غسل فرشاة الشعر قد يؤدي إلى تساقط الشعر والالتهابات

احذر تناول البطاطس التي تحتوي على هذه العلامة

"وجاهدوا في الله حق جهاده".. ماذا عن "جهاد النفس" العدو الأكبر؟

"روشتة نبوية" أطعمة وأشربة نهى عنها النبي

ما صور الإفساد التي نهى الله عن ارتكابها في الأرض؟ (الشعراوي يجيب)

الامتحان الأصعب.. 3 أسئلة تحصل علمها في الدنيا لتجيب عنها في القبر

موسى والخضر.. قصة أجابت على أصعب سؤال في الوجود.. كيف يعمل القدر ؟

من أكثر الناس قربًا له قبل الإسلام.. كيف أصبح أشد أعداء النبي سيد فتيان أهل الجنة؟

من هم الْأَعْرَاب ولماذا وصفهم الله بأنهم "أشد كفرًا ونفاقًا"؟

قبل أن تظلم زوجتك.. هذا ما فرضه الله عليك عند الاضطرار إلى الطلاق

بقلم | أنس محمد | الخميس 16 مايو 2024 - 06:57 ص


بات انتشار الطلاق ظاهرة تؤرق المجتمعات في الأونة الأخيرة، حتى تهدمت الأسر وتشردت الأطفال نتيجة ظلم الكثير من الرجال لزوجاتهم، الأمر الذي يؤدي إلى لجوء الكثير من النساء لمحاكم الأسرة، مع ما لذلك من تأثير سلبي على الأطفال، حينما يجد الطفل في مرحلة الإدراك، امه تقف أمام القاضي لتختصم أباه.

فكيف شرع الله سبحانه وتعالى فراق الرجل لزوجته، وماالذي يجب عليه حال اضطر الرجل إلى الطلاق واستحالت المعيشة مع زوجته؟

أجاب الله عز وجل على كل هذه الأسئلة في سورة الطلاق في اثنتي عشرة آية، هي:

1/ لا ينبغي أن يكون الطلاق إلا والمرأة مستقبلة لعدتها، وذلك لا يكون إلا إذا كانت في طهر لم يمسها فيه؛ وذلك لقوله -سبحانه وتعالى:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1].

2/ يجب على الأزواج أن يحصوا العدة، وأن يعدوها عدا؛ حتى لا يكون هنالك خلط في الأيام وفي القروء، قال تعالى:"وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ".

 3/ أنه لا يجوز للزوج أن يخرج الزوجة المطلقة من بيتها، لا يجوز له ذلك أبداً، فإن اقتضى الحال أن يخرج هو فإنه يخرج هو ويترك لها البيت، قال تعالى "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ".

اقرأ أيضا:

الامتحان الأصعب.. 3 أسئلة تحصل علمها في الدنيا لتجيب عنها في القبر

كما إنه لا يجوز لها هي أن تخرج من بيتها كما يصنع كثير من النساء، تضع ثيابها في حقيبتها ثم تخرج فارة هاربة إلى بيت أهلها؛ وذلك لقوله -سبحانه وتعالى-: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1].

4/بقاء المرأة في بيت زوجها توقّعا ورجاء أن يراجع امرأته؛ لأنه يراها وهي مقبله وهي مدبرة في بيته مدة ثلاثة أشهر أو مدة الحمل، يراها وهي تذهب وتجيء، فلعله يراجعها، وفي ذلك يقول الله -تعالى-: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) [الطلاق:1].

 5/إذا اقترب أجل الطلاق وانتهاء العدة، فإن الزوج حينئذ مخير إما أن يمسكها بمعروف وإما يفارقها بمعروف، وفي سورة البقرة يقول الله -تعالى-: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [البقرة:231]، ويقول: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [الطلاق:2].

اقرأ أيضا:

فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة..لا تتنافس على الشر واكتشف سترك الحقيقي

و المعروف ما تعارف عليه الناس أنه من الخير ومن البر، وعليه إذا طلقها أن يحسن إليها وأن يمتعها وألا ينسى الفضل الذي كان بينه وبينها، هكذا يقول الله -تعالى-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).

6/ يجب على الزوج إذا راجع الزوجة أن يشهد ذوي عدل، ثال تعالى: "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا".

7/من يتق الله -سبحانه وتعالى- في أمر الطلاق وفي أمر الرجعة فإن الله -تعالى- يجعل له من ضيقه مخرجا، ومن همه فرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

8/عدة اليائسة التي انقطع عنها الحيض ثلاثة أشهر، قال تعالى: "وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ".

9/عدة الصغيرة التي لم تحض بعدُ أيضا ثلاثة أشهر، قاتل تعالى: "وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ".

10/الحامل عدتها أن تضع حملها، فلو طلقها في أول حملها فإن عدتها إلى أن تلد، ولو طلقها قبل أن تضع بلحظات فإن عدتها لحظات، وأما إذا كانت من النساء اللائي يحضن فعدتهن ثلاثة قروء أو ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار على اختلاف من أقوال العلماء؛ لقوله -سبحانه-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ)، وأما هنا فإنه قال: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4].

11/على الرجل أن يسكن امرأته المطلقة، إلا إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، أي الطلقة الثالثة، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، أما إذا كانت الطلقة هي الثانية فإنه بإجماع العلماء يجب عليه أن يسكنها، بل ذكر الله -سبحانه وتعالى- أن ذلك البيت الذي طلقت فيه هو بيتها، ولهذا قال -تعالى- في الآيات السابقات: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ)، وقال: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم) [الطلاق:6].

12/السكن الذي يجب على الزوج هو على حسب طاقته وعلى حسب قدرته؛ لقوله -سبحانه-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ).
13/لا يجوز للزوج أن يضار زوجته ولا يؤذيها، فإن من الناس من يتحكم في امرأته المطلقة ويقول لها: لا يجوز لك أن تخرجي من البيت، ومع ذلك يؤذيها ويستغل هذا التوجيه الإلهي، قال -تعالى-: (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) [الطلاق:6].

14/ للمرأة المطلقة حتى لو كانت مطلقة طلاقا لا رجعة فيه وكانت حاملا فإنه يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها؛ لقوله -تعالى- في هذه الآية: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:6].

15/ المرأة إذا أرضعت ولده فعليه أن ينفق عليها حتى لو كانت مطلقة طلاقا بائنا، نعم هذا الولد ولدها ولكن النفقة على الرجال من يوم أن يتزوج النساء إلى أن تطلق إلى أن تحمل إلى أن تلد إلى أن ترضع.

قال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الطلاق:6].

 16/يجب على الزوجين أن يأتمرا بينهما بالمعروف، أي أن يأمر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، قال تعالى: (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ) [الطلاق:6]، أي: تشاوروا بينكم بالمعروف، وائتمروا بينكم بمعروف.

17/ إن اختلف الزوجان أو اختلف الطرفان الرجل والمرأة في هذا الأمر فإنهما سوف يجدان من يرضع ذلك الولد، قال الله: (وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق:6]، وذلك أن النساء كثير، والمرأة إذا كان لها لبن يدر فإنها تضيق به وتحب بعاطفتها أن ترضع؛ ولهذا وعد الله وعدا مؤكدا فقال: (وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى).

 18/ الإنفاق على الزوج في كل شيء من أمر الزوجة، حينما تكون وهي معه أو حينما تكون مطلقة أو حينما تكون مرضعة، إن الإنفاق الذي يجب عليه إنما يكون على حسب سعته: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)، لقوله -تعالى-: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ)، فإن كان رزقه ضيقا ودخله قليلا فلينفق مما أتاه الله، قال -تعالى-: (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) [الطلاق:7].

الكلمات المفتاحية

أحكام الطلاق ما الذي يجب على الرجل عند الطلاق سورة الطلاق

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled النساء لمحاكم الأسرة، مع ما لذلك من تأثير سلبي على الأطفال، حينما يجد الطفل في مرحلة الإدراك، امه تقف أمام القاضي لتختصم أباه.