أخبار

تحذير من أمراض خطيرة قد تنتقل إليك من "الدش"

"بلح البحر" يلهم العلماء لابتكار علاج للسكتات الدماغية

هذه الطريقة تجعلك تخسر كل من تتعامل معه.. ابتعد عنها

المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين والقدر مكتوب فلماذا نلح فى الدعاء؟.. عمرو خالد يجيب

الفرق بين الكرم والسفه.. بطون المحتاجين أولى

لو عايز تبقى مع النبي في الجنة.. داوم على هذه الأمور تكون رفيقًا له

الكذب من أسوأ الخصال.. وهذا هو الدليل

هل يجوز رد الدعاء على من دعا عليّ بالشر؟.. أو الدعاء على أبناء من ظلمني؟

أنجب 100 ولد.. جَدّ وأبناء أحفاده رأوا النبي في حياتهم

حب الأبناء غريزة.. ماذا قال عنه الكبار؟

الفقير أعلم باحتياجاته.. فلا تفتئت عليه واترك له الحرية في تحديد أولوياته

بقلم | أنس محمد | الاثنين 22 يوليو 2024 - 11:38 ص



يسعى بعض الناس من المؤدين لزكاة أموالهم أن يحدد للفقير الذي يحصل على نصيبه من هذه الزكاة، مايحتاجه، بأن يجبره على استلام زكاة ماله طعاما، أو كسوة، في الوقت الذي قد يكن الفقير في أشد الحاجة إلى سداد ديونه أو إلى تجهيز ابنته، أو إلى شراء الدواء لنفسه او أحد أسرته، الأمر الذي يشق على الفقير، ولا يجدي معه نفعا في الحصول على هذه الزكاة، كما لا تسد رمقه.

فلا يجب للعامل على الزكاة ولا للغني أن يحجر على شخصية الفقير فيأخذ له قراره بأن يطعمه أرزا أو مكرونة أو زيتا ، فالفقير أولى بحاجته، وأدرى بأولوياتها، وربما استطاع توفير الطعام أو صبر على فقده، لكنه لا يصبر على فقد أجرة البيت ، أو ثمن الدواء، أو دفع فاتورة الماء أو الكهرباء أو غير ذلك، والزكاة مال الفقير ، ولسنا أوصياء عليه فليصنع بها ما يشاء متى كان حلالا، ولم يقل أحد من علمائنا ولن يقول يوما : إن الفقر والمسكنة من أسباب الحجر على الناس.

وقد فرض الله الزكاة في جميع الأموال على اختلافها وتنوعها، فعندنا زكاة الثروة الحيوانية ( الغنم والماعز والبقر والجواميس والإبل) وعندنا زكاة الثروة الزراعية ( ما تخرجه الأرض من ثمار وزروع وفواكه) وعندنا زكاة المنتجات الحيوانية ( العسل واللبن) وعندنا زكاة الثروة المعدنية ( الركاز والبترول…) وعندنا زكاة الثروة البحرية ( الأسماك بأنواعها وما يخرج من البحار من لؤلؤ وعنبر)، وعندنا زكاة الثروة النقدية والذهب والفضة، وعندنا زكاة التجارة (المنتجات الصناعية التي يتوسط التجار في بيعها بين الصانع والمستهلك).

الزكاة من جنس المال المزكى 


والزكاة تخرج من جنس المال المزكَّى في جميع أنواع هذه الأموال السابقة إلا في زكاة التجارة، فالمطلوب من التاجر أن يُخرج الزكاة نقدا، ومثلها: زكاة الحلي.

فكان من رحمة الله على الفقير والحكمة التي تكشفت في ذلك أن يحصل الفقير على أنواع هذه الأموال المتعددة ، فالفلاح وأصحاب المزارع والبساتين يخرجون من جنس ما يزرعون، فيحصل الفقير على ما يحتاج إليه من الطعام، مثل الأرز والقمح والذرة والخضروات والفواكه.

وصاحب الماشية بأنواعها يخرج منها فيحصل الفقير على اللحم الذي يصيبه الغني نفسه، وصاحب النقد السائل، ومثله التاجر يخرج نقدًا، فيحصل الفقير على النقد فيشتري به ما لم توفره له أنواع الزكاة الأخرى من الثياب والدواء ونحو ذلك، والمقصود أن أصل مبدأ توزيع الزكاة على الأموال كاف في تحصيل أنواع الأموال التي يحتاج إليها الفقير.

إلا أن بعض الناس يحجرون على حق الفقير الذي فرضه الله له من فوق سبع سموات، ويقومون بتحويل النقود التي يدفعونها من زكاة اموالهم إلى سلع وبضائع وملابس، متعللين بأن ذلك أنفع للفقير.

كما تقوم بعض الجمعيات الخيرية بتقديم الزكاة للفقراء على هيئة شنط تجمع بعض المواد الغذائية التي يحتاجها الفقير بخاصة في رمضان، مثل الزيت والسكر والأرز والسمن .

فإذا سألنا هذه الجمعيات : لماذا لا تعطون النقود للفقراء في أيديهم يشترون ما يحتاجون إليه، بدلًا من أن تنوبوا عنهم في تحديد احتياجاتهم؟ أجابوا : أن هذا أنفع للفقير!.



افتئات على الفقير


ويعد هذا السلوك افتئات على حق الفقير في تحديد أولوياته، فلماذا ننوب عنه نحن في تحديد احتياجاته؟ هل فقد الفقير حقه في الاختيار بسبب فقره ومسكنته؟ لماذا هذا التعسف في توزيع المال من قبل الوسطاء؟ لماذا هذا الافتيات على حق الفقير في الاختيار!.

فالفقير ليس شخصًا محجورًا على فكره وحريته واختياره، ولعل أعدل هذه الأقوال وأرجحها هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن ذلك مرهون بمصلحة الفقير نفسه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء، كما نُقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: “ائتوني بخميس أو لبيس، أيسر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار”، وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة، وقيل في الجزية”.

ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبران بشاتين أو عشرين درهمًا، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة، أو العدل، فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُشر الدراهم يجزئه، ولا يُكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.




الكلمات المفتاحية

الزكاة من جنس المال المزكى الزكاة المال الفقراء

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled يسعى بعض الناس من المؤدين لزكاة أموالهم أن يحدد للفقير الذي يحصل على نصيبه من هذه الزكاة، مايحتاجه، بأن يجبره على استلام زكاة ماله طعاما، أو كسوة، في