قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا مانع من استئذان الزوجة زوجها في الخروج لحاجة، دون إخبار الزوج بتلك الحاجة، وللزوج أن يأذن لها أو لا يأذن.
وإذا لم يأذن لها، فلا يجوز لها الخروج، إلا للضرورة.
وأوضح مركز الفتوى أن خروج المرأة بغير إذن زوجها لا يجوز, وهو نشوز, إلا إذا خرجت لما لا بد لها منه: من مأكل, ونحوه, أو البحث عن عمل إذا كان زوجها لا ينفق عليها، قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ, وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ, وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.
وقال الرحيباني: (وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ: (بِلَا إذْنِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (أَوْ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ.
فإن كانت زوجتك خرجت من بيتك بغير إذنك دون عذر فهي ناشز.
اقرأ أيضا:
بناء مسجد أولى أم بناء بيت للأولاد؟اقرأ أيضا:
فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟