قالت لجنة الفتاوى بإسلام ويب: إن إزالة بكارة الفتاة بالإصبع يعتبر تعديًا عليها وجناية في حقها، وفعل ذلك عمداً من غير الزوج ممنوع شرعاً، لما فيه من الاطلاع على العورة ومسها، فضلاً عن كونه جناية -كما قدمنا- وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
ويوجب على الفاعل تعويض الفض الذي لحق بهذه الفتاة بسبب إزالة بكارتها، وإن كان هذا الفعل صادراً عمداً من امرأة بكر اقتص منها، عملاً بقوله تعالى:وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ {المائدة:45}.
واستثنت الفتوى فقط الزوج فقالت: أما إن كان الزوج هو الذي أزال بكارة زوجته بأصبعه فلا شيء عليه.
وأشارت لجنة الفتاوى في إجابتها إلى فتوى سابقة لها ذكرت بها ما جاء في كتاب أسنى المطالب في الفقه الشافعي للشيخ زكريا الأنصاري، وقد صرح في هذا النص بأنه إن أزالها الزوج فلا شيء عليه ولو بخشبة لأنه مستحق لإزالتها، وقوله بعد ذلك: وإن أخطأ في طريق الاستيفاء لا يعني عدم الجواز ولكنه يحتمله، وقد صرح بعض فقهاء الشافعية بأنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم؛ وإلا فلا.
وتابعت اللجنة قائلة: وقد ذكرنا بتلك الفتوى أيضا كلام الحطاب من فقهاء المالكية فقد قال: وعلى كل حال فهذا العمل لا يجوز مطلقا لغير الزوج، ويوجب على فاعله إن لم يكن زوجها تعويض الفض الناشئ عنه.
ومن أهل العلم من صرح بالتحريم، جاء في كتاب بلغة السالك: وإزالة البكارة بالأصبع حرام فيؤدب الزوج عليه.
اظهار أخبار متعلقة
كما لفتت اللجنةفي ختام اجابتها على أن العلماء لم يجيزوها إلا لمن عجز عن فض البكارة بالذكر مقتضى قول من ذهب إلى التحريم، ولا شك أنه لا ينبغي للزوج فض بكارة زوجته بأصبعه إن كان قادرا على فضها بالإيلاج.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة