حذر الإسلام من الخلوة بالمرأة حتى لو كانت خطيبته، فهي لا تزال امرأة لا تحل له.
وفي هذا السياق ورد سؤال جاء في نصه: كنت خاطبا، وأثناء الخطوبة حصلت تجاوزات أدت للإنزال دون الفرج، وبغير إيلاج، ولكن فُضَّ الغشاء من الحركات الكثيرة، وليس الإيلاج، وبعد كتب الكتاب حصل جماع كامل وإنزال، ونحن نادمان جدا؛ لأن ظروف الخطوبة كانت صعبة، وربنا يسامحنا، نحن تبنا، وربنا يتقبل. السؤال هنا: هل أنا وقعت في الزنا؟ ويطبق عليَّ التوبة، وانتظار الحيض؟ علما بأن الجماع حصل بعد كتب الكتاب، وقبل الزواج بثلاثة أيام، وأنا خائف أن أكون أعيش في حرام، ووطئت في زنا!!.
الجواب:
قالت لجنة الفتاوى بإسلام ويب: إن التقدم للخطبة لا يبيح الاختلاء بالمخطوبة، ومن باب أحرى مسها أو الاستمتاع بها، فالمخطوبة أجنبية حتى يتم العقد الشرعي عليها، وما ذكرت من التجاوزات التي أقدمتما عليها أثناء الخطوبة إن كانت قبل حصول العقد الشرعي، فهي بلاريب معصية قبيحة، وتعد لحدود الله -عز وجل- توجب عليكما التوبة والاستغفار منها، والاستكثار من الأعمال الصالحة، لأنها ذريعة إلى الوقوع في الزنا ـ والعياذ بالله .
نصيب ابن آدم من الزنا:
وقد سماها النبي -صلى الله عليه وسلم- زنا، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
وأوضحت لجنة الفتاوى للسائل أنه على الرغم من شناعة تلك التجاوزات -حال حصولها قبل
العقد الشرعي-وفظاعتها فلا تُعَدُّ زنا، ولا توجب استبراء، ولا تمنع زواجكما قبله، لكن ذلك لا يعني الاستهانة بإثمها، ووجوب التوبة منها.
وتابعت اللجنة إجابتها: أما ما حصل بينكما بعد العقد الشرعي بشروطه وأركانه، فلا حرج عليكما فيه، فالرجل يملك بضع المرأة بعقده عليها، وتصير زوجة له يحل له أن يختلي بها، وأن يرى منها ما شاء، وأن يطأها متى شاء في الأوقات المباحة.