أخبار

شك في عدد الركعات ثم زال شكه هل يلزمه سجود السهو؟

تغييرات بسيطة تساعدك على التخلص من إدمان الهاتف.. تعرف على التفاصيل

انتبه.. برودة اليدين مؤشر على هذا المرض الخطير

هل هناك شروط لارتداء المرأة البنطلون؟ (الإفتاء تجيب)

تعلم من النبي "إتيكيت" تبادل الهدايا

"تعلم ما نخفي وما نعلن".. هكذا دعا إبراهيم ربه فأجابه (الشعراوي)

الإمام علي فارس الإسلام سألوه.. فأجابهم عن أشجع من رأى

"إلي مثواه الأخيرة " خطأ شرعي فتجنبه ..لهذه الأسباب

كيف تتخلق بأخلاق وصفات النبي ويزيد حبه فى قلبك؟.. د. عمرو خالد يجيب

لماذا خلق الله النار؟.. وما صفات أهلها؟.. وما الحكمة من عذاب البشر؟

شك في عدد الركعات ثم زال شكه هل يلزمه سجود السهو؟

بقلم | فريق التحرير | الثلاثاء 21 يناير 2025 - 11:36 م

هل إذا ظننتُ في الصلاة أنِّي قمت بالسجدة الثانية، وجلست للتشهد عمداً، ولم أقرأ أيّ شيء، فقط أشرت بإصبعي، ثمَّ تذكرتُ أنها كانت السجدة الأولى، وقلت: رب اغفر لي، وتابعت فهل يلزمني أن أسجد للسهو؟ إذا كان الجواب نعم، فأين؟ ماذا لو حدث العكس؟ ماذا لو حدث هذا أثناء جلوسي للتشهد بدلاً من جلسة الاستراحة؟ إذا كان يلزم أن أسجد للسهو في هذه الحالة، هل أسجد بعد السلام أم قبله؟

الجواب:

تبين لجنة الفتوى بسؤال وجواب ان من ظن أنه أتى بالسجدة الثانية، فجلس للتشهد، ثم تذكر وعلم أنه لم يأت بالسجدة، فقال: رب اغفر لي، ثم سجد وتابع: لم يلزمه سجود للسهو.

والقاعدة أن من زال شكه، ولم ينقص من صلاته شيء، فلا سجود عليه، فلا فرق بين حصول الشك وأنت قائم أو جالس في التشهد.

قال في "كشاف القناع" (1/407) : " ولا يسجد لشكه، إذا زال شكه، وتبين أنه مصيب فيما فعله؛ إماما كان أو غيره؛ لزوال موجب السجود " انتهى .

وقال في "شرح المنتهى" (1/232): "ومن شك في عدد الركعات أو غيره، فبنى على يقينه، ثم زال شكه، وعلم أنه مصيب فيما فعله: لم يسجد مطلقا، أي : سواء عمل مع الشك عملا، أو لا، على ما صححه في الإنصاف، وتبعه في الإقناع وخالف في شرحه" انتهى .

وقال المرداوي في "تصحيح الفروع" (1/515): " إذا شك في عدد الركعات، أو تركِ واجب، وبنى على اليقين، أو على غالب ظنه، ثم زال شكه في الصلاة وتيقن أنه مصيب، فهل يجب عليه السجود أم لا؟ أطلق الوجهين:

أحدهما: لا سجود عليه. وهو الصحيح، جزم به المجد في شرحه، وابن عبد القوي في مجمع البحرين، وقدمه ابن تميم، وابن حمدان في الرعاية الكبرى.

والوجه الثاني: يسجد، قال ابن تميم: وفيه وجه: يسجد، قاله صاحب التلخيص. ولم أره فيه، وقدمه في القواعد الأصولية " انتهى.

وتضيف ان من أهل العلم من قال: إذا عمل مع الشك عملا، قبل أن يتيقن: سجد للسهو، ويكون سجوده قبل السلام، وهو الأصح عند الشافعية؛ لحصول عمله مع التردد.

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 434): "(والأصح: أنه يسجد، وإن زال شكه، قبل سلامه)؛ بأن تذكر أنها رابعة، لفعلها مع التردد.

والثاني: لا يسجد؛ إذ لا عبرة بالتردد بعد زواله" انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " رجل صلى، وشك هل صلى ثلاثاً أم أربعة، لكنه في أثناء هذه الركعة، تيقن أنها الرابعة، وليس فيها زيادة، فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟

فأجاب: نعم يلزمه سجود السهو؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( فلم يدر كم صلى ) هذا لأجل أن يبني على ما عنده، وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد؛ لقوله: ( فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته، وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان ). ولأنه أدى الركعة وهو شاك هل هي زائدة، أو غير زائدة ؟

فيكون أدى جزءا من صلاته متردداً في كونه منها، فيلزمه السجود، وموضعه قبل السلام .

وقال بعض العلماء: إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله، فإنه لا سجود عليه؛ لأن شكه زال، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها، وقد زال " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/ 42).

وتختم ان الذي يظهر أنه لا سجود عليك، على القولين؛ لأنك لم تأت بعمل غير الإشارة بأصبعك، وهو سنة لا واجب.


موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled هل إذا ظننتُ في الصلاة أنِّي قمت بالسجدة الثانية، وجلست للتشهد عمداً، ولم أقرأ أيّ شيء، فقط أشرت بإصبعي، ثمَّ تذكرتُ أنها كانت السجدة الأولى، وقلت: رب