الاضحية من شعائر الإسلام في عيد الأضحى والسؤال هل يجوز الاقتراض لأجل الضحية؟ والإجابة من كان غير واجد للمال الذي يكفي لشراء الأضحية فاشترى أضحيته بالدين المقسط، أو المؤجل، لأجل معلوم، وضحى بها أجزأه ذلك، ولا حرج عليه ، بل إن من أهل العلم من استحب لغير الواجد أن يقترض لشراء أضحيته، إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء.
وليس من هذا الباب من كانت عنده سعة من المال، إلا أنه لا يجد الآن السيولة الكافية لشراء الأضحية. فهذا مخاطب بالأضحية، لأنه واجد في الحقيقة، فعليه أن يقترض حتى يضحي.
شروط الاشتراك في الأضحية:
إذا كانت الأضحية من الإبل والبقر يصح الاشتراك فيها عن سبعة أشخاص، عند جمهور العلماء؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه- قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وأما الغنم: فلا يصح الاشتراك فيها.
قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة. والشاة خاصة عن واحد؛ إلا مالكًا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر؛ فإنه يجوز.
لكن تجزئ الأضحية بشاة واحدة عن أهل البيت الواحد؛ لما جاء عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
فيجوز للرجل إدخال زوجته في أضحيته بالشاة الواحدة، وإن لم تسكن معه -لأن نفقتها واجبة عليه-.
وأما والدته: فإن كانت نفقتها واجبة عليه -بأن كانت فقيرة- فيجزئ إدخالها في الأضحية، وإن لم تسكن معه.
وأما إن كان ينفق عليها تبرعًا، فلا يجزئ إدخالها في الأضحية، ما دامت لا تسكن معه.