أردت أن أستفسر عن حكم بيع منتجات (عقاقير وحبوب) لتكبير المناطق الأنثوية(الصدر والأرداف)
إذا كان فيها حرام، فماذا أفعل بالمال الذي جنيته من بيع هذه المنتجات؟ علما أني أبيع كذلك مكملات غذائية، ومنتجات البشرة والشعر.
قال مركز الفتوى: هذه الأشياء مما يمكن استعماله استعمالا محرما كتغيير خلق الله، ويمكن استعماله استعمالا مباحا كعلاج عيب، وإزالة تشوه، وتَجَمُّل مباح. وما كان كذلك، فلا حرج في بيعه من حيث الأصل، ما لم يعلم البائع كون المشتري لها يريد استعمالها استعمالا محرما.
وكذلك ما ثبت ضرره منها، فيمنع أيضا لضرره؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الموطأ: لا ضرر ولا ضرار.
ومسألة الضرر يرجع فيها لأهل الاختصاص من الأطباء.
المركز أجاب في فتوى سابقة على سؤال شابة تتاجر في بيع أدوات تجميلية وفساتين عارية وتحاميل تكبير المؤخرة، وسؤالي هو: هل يجوز هذا الفعل؟ وهل يدخل في التعاون على الإثم؟ وهل عملها في بيع التحاميل يدل على التعاون على تغيير خلق الله؟ وهل هذا المال الذي تكتسبه حلال؟ ، فقال: أدوات التجميل بصنوفها، وكذلك الفساتين وسائل تستخدم في الحلال وفي الحرام، وما كان كذلك فبيعه جائز، إلا أن يغلب على الظن أن المشتري لا يستخدمه إلا في محرم، إذ القاعدة العامة في ما يجوز بيعه هي: كل ما جاز الانتفاع به من طاهر جاز بيعه، قال الدسوقي المالكي: يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز.
وعلى هذا؛ فأصل متاجرة هذه المرأة في هذه السلع المذكورة جائز، وكسبها منه حلال، لكن عليها أن تتحرى فيمن تبيع له فلا تبيع لمن تقطع أو يغلب على ظنها أنه يستخدمها في محرم، أما بيع التحاميل المذكورة فجائز إذا أمن ضررها لأن استعمالها ـ والحالة هذه ـ جائز، وليس من تغيير خلق الله.
المركز قال في فتوى أخرى : إنه لا مانع شرعاً من أن تتزين المرأة لزوجها بأي نوع من أنواع الزينة المباحة كارتداء الثياب الجميلة، أو الذهب، أو التخضب بالحناء، ونحو ذلك.
ولا مانع كذلك من التزين له بما يساعد على نموأعضاء البدن ما دام ذلك في حدود الشرع، وبطرق ووسائل شرعية، وأغراض شرعية كإرضاء الزوج، وتحقيق السعادة له.