قال مركز الفتوى بإسلام ويب: تؤجرين -إن شاء الله تعالى- على تلك الصدقة أجرين: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم.
ولكن لا يصحّ أن تعتبريها الآن من الزكاة؛ لأنك لم تخرجيها بنية الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
ولو اعتبرتِها زكاة، لم تسقط الزكاة عنك، ولا يضيع أيضًا أجر تلك الصدقة -إن شاء الله-، ويجب عليكِ إخراج الزكاة.
المركز أوضح في فتوى سابقة مشابهة: لا يجوز لك أن تحسب هذا المال الذي وزعته زائدا على ما أعطاك الموكل من زكاة مالك، وذلك لأنك لم تنو عند دفعه للفقير أنه من الزكاة، والنية شرط في إجزاء الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال الشيرازي في المهذب: ولا يصح أداء الزكاة إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. انتهى.
وقال ابن حزم في المحلى: ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه. انتهى.
وفي الروض مع حاشيته: فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك كصدقة المال أو الفطرة، لا صدقة مطلقة، فلو نوى صدقة مطلقة لم تجز، ولو تصدق بجميع ماله، كصدقة نصاب من غير جنسه وفاقًا، ولأنها عبادة يتكرر وجوبها، فافتقرت إلى تعيين النية، وفاقًا كالصلاة، ولأن مصرف المال إلى الفقراء له جهات، فاعتبرت نية التمييز. انتهى.
فإذا تبين لك هذا فإن أجر ما خرج من مالك وتملكه الفقير لن يضيع ثوابه عليك إن شاء الله بل يرجى أن يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة ويحسب لك من الصدقات.
اللجنة استشهدت في فتواها المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها "أن رجلا قال للنبي ، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها ، قال النبي: نعم).
كما ثبت في البخاري ، عن سعد بن عبادة رضى الله عنه "أن أمه توفيت وهو غائب فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها، فقال: نعم، فقال: أشهدت أن حائطي المخراف صدقة عنها).
من ناحية أخري ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه ما حكم الدين برجل معه مال ولا يخرج زكاة، وزوجته تأخذه من ورائه وتخرج الزكاة وتشتري ما يحتاج إليه الأولاد وتحتاج إليه هي؟ مع العلم أنه معه مال كثير ولكنه يكنزه بالقول زكاة المال .
ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النِّصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين،
ومن شروط وجوب الزكاة بحسب دار الإفتاء المصرية : أن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنِّصاب الشرعي هو ما يعادل بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
الدار قالت في فتواها : إذا بلغ مال الشخص المسؤول عنه الحد المشار إليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشرِ 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة، وبما أن زوجته تأخذ من ماله وتخرج عنه الزكاة فتكون قد أسقطت عنه الفرض، ولكن يجب عليها أن تخبره بذلك.
الدار استدركت بالقول :أما كونها تأخذ من ماله لشراء ما يحتاج إليه الأولاد وما تحتاج إليه هي فهذا جائز فقط في حالة ما إذا كان الزوج بخيلًا ولا يعطي زوجته ما يكفيها ويكفي بيتها وأولادها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري في "صحيحه.