أود أن أسأل عن الطريقة المناسبة لكتابة الدين. فأخي يريد مني أن أقرضه مبلغا قيمته 4000$ . أخي يعيش في البلد الأم، لكني أعيش في بلد أجنبي. لم أكن أكتب الدين لثقتي في إخوتي، لكني عانيت من الاستهتار في الالتزام بإرجاع الدين. لكن أخي الذي يريد أن يستلف مني المال لم أتعامل معه من قبل. فكيف أحفظ حقي؟ علما أني أريد أن أساعده رغم التجارب الفاشلة مع البقية.
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: كتابة الدين مندوب إليها عند جمهور العلماء، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا [البقرة: 282]
فإن كنتِ تريدين أن تستوثقي لحقّك؛ فاكتبي الدين الذي لك على أخيك، واذكري قدره، وأجله، وأشهدي عليه رجلين، أو رجلا وامرأتين، ولكِ أن تطلبي منه رهنا تقبضينه منه، حتى إذا جاء موعد سداد الدين، وامتنع من الوفاء، بعتِ الرهن، واستوفيتِ منه الدين.
أما كيفية الكتابة، وما يتعلق بها من إجراءات قانونية تحفظ حقّك؛ فهذه ترجعين فيها إلى المختصين بالقانون
المركز قال في فتوى سابقة: تندب كتابة الدين من باب الاستيثاق وحفظ الحقوق حتى بين الزوجين ولكنه ليس ذلك بواجب، فلا يأثم من تركه، سواء كان المدين زوجا، أوزوجة، أوغيرهما، قال أبو بكر بن العربي ـ رحمه الله ـ في أحكام القرآن: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد لنا إلى ما لنا فيه الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئاً منه غير واجب. انتهى.
وقد ذهب ابن جرير الطبري وبعض السلف إلى وجوب كتابة الدين، لقوله سبحانه وتعالى: فاكتبوه.
والصواب ما عليه عامة الفقهاء من عدم الوجوب، وأما كيفية ذلك وصيغته: فليس له كيفية، أو صيغة شرعية محددة فيمكن للزوج أن يكتب هكذا: أما بعد: فإني قد اقترضت من زوجتي فلانة مبلغا وقدره كذا وكذا بتاريخ كذا وكذا، أو نحوها من الصيغ التي تفيد ثبوت الحق في ذمته لزوجته.
اقرأ أيضا:
هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟