ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "أسمع كثيرًا كلمة سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، ولا أعرف الفرق بينهما؛ فأرجو منكم التكرم ببيان الفرق بينهما".
وأجتاب الدكتور شوقي إبراهيم، مفتي الديار المصرية بأنه من "المُقرَّر أنَّ السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن مسمياتها: المرغوب فيه، والمندوب، والنافلة؛ ومن أمثلتها: صلاة الوتر، والسواك، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتخليل الأصابع في الوضوء، وإفطار الصائم على تمرٍ، وتكرار الحج والعمرة، ومساعدة المحتاجين من الناس، ونحو ذلك".
وأضاف: "وقد بيَّن الفقهاء أن هذه السنن ليست على درجة واحدة في مطلوبيتها، فبعضها أقوى من بعض مع اشتراك كلها في أفضلية الفعل مع عدم المعاقبة على الترك؛ يقول الإمام الزركشي في "البحر" (1/ 376-387، ط. دار الكتبي): [ويجوز أن يكون بعض المندوب آكد من بعض، ولهذا يقولون: سنة مؤكدة..، وقال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": لا خفاء أن مراتب السنن متفاوتة في التأكيد، وانقسام ذلك إلى درجة عالية ومتوسطة ونازلة وذلك بحسب الدلائل الدالة على الطلب] اهـ".
وأشار إلى أن الفقهاء قسموا السُّنة من حيث مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها إلى مؤكَّدة وغير مؤكَّدة، يقول العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله في "البحر الرائق" (1/ 18، ط. دار الكتاب الإسلامي) -بعدما نقل عدة أقوال لعلماء الحنفية في تعريف السنة ثم زيَّفها-: [والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكَّدة، وإن كانت مع الترك أحيانًا فهي دليل غير المؤكِّدة] اهـ.
اقرأ أيضا:
هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)وأوضح: "فالمواظبة على فعل الشيء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يكون واجبًا معيار التأكيد على سنيته، وتقسيم السُّنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه، وهذا الاصطلاح ناشئ عن تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المناسبات المختلفة، فما واظب عليه -كركعتي الفجر مثلًا- خصّوه بهذا الاسم، لكن البحث يأتي في كيفية إثبات المواظبة، والظاهر أن تصريح الصحابة هو المعوَّل عليه في إثباتها".
ودلل على ذلك بما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: "لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ" متفق عليه، بخلاف ما أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب فيه ولم تنقل مواظبته، فإنه يكون من قبيل السنة غير المؤكدة كالمتابعة بين الحج والعمرة؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» رواه أحمد الترمذي والنسائي. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.