أخبار

الأطباء يدقون ناقوس الخطر للشباب.. 4 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء

النوم في هذه الأوقات يزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية

قبل ظهور السامري الأول.. لماذا عبد قوم موسى العجل؟

أصحاب الذنوب يخافون من الموعظة ثم يعودون للمعاصي.. ما الحل؟

8فضائل للنهي عن المنكر .. سفينة المجتمع للنجاة ودليل خيرية الأمة الإسلامية ..تكفير للذنوب ومفتاح عداد الحسنات

أنسب وأفضل اختيار.. هكذا تراه بنور البصيرة

النبي يطالب بإسقاط الديون عن أصحابه ويصلح بينهم.. حكايات عجيبة

ضيافة تفوق الخيال.. النبي في بيت أبي أيوب الأنصاري

هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)

استعمال ورق السدر في علاج السحر.. كيف يكون؟

ما هي كفارة سيدة جامعها زوجها وهي حائض؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاربعاء 12 اكتوبر 2022 - 12:30 ص

السؤال: ما هي كفارة سيدة جامعها زوجها وهي حائض؟

الجواب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، في إحدى حلقات بثها المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقول فيه إحدى المتابعات: "ما هي كفارة سيدة جامعها زوجها وهي حائض؟".
ويجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا كفارة على المرأة في هذه الحالة.
وتابع شلبي قائلًا للسائلة أن من جامعها زوجها وهي حائض عليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله، مؤكدًا أنه ليست هناك كفارة عليها.
وكان شلبي قد أوضح في وقت سابق أن الجماع أثناء الحيض محرم شرعًا، ولكن جمهور الفقهاء أكدوا أنه لا توجد كفارة في ذلك، لكن ذكر شلبي أن بعض المذاهب مثل الشافعية قالوا أن كفارته دينارًا إذا حدث الجماع في بداية الدورة الشهرية، ويقدر هذا الدينار بأربع جرامات وربع ذهب، أما في آخر الدورة الشهرية فتكون كفارته نصف دينار، وأكد شلبي أن الفتوى في دار الإفتاء أنه لا كفارة إذا حصل جماع بين رجل وزوجته أُثناء الحيض، ونصح من فعل ذلك بالتوبة والاستغفار وعدم العودة لهذا الأمر مرة أخرى، قائلًا أنه لو أحب ان يتصدق بشيء لله فليتصدق.

ما حكم المعاشرة الزوجية أثناء الحيض باستخدام العازل؟

لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية أجابتعلي هذا التساؤل من أحد رواد صفحتها علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة أنهلا يجوز وطء المرأة الحائض قبل انقطاع الدم والغسل منه وهذا إجماع أهل العلم.لا يجوز وطء المرأة الحائض قبل انقطاع الدم والغسل منه

لا يجوز وطء المرأة الحائض قبل انقطاع الدم والغسل منه

فتوي مجمع البحوث الأمة أكدت أجماع أهلالعلم واجتهادات الفقهاء التي شددت علي عدم جواز أن ينال الرجل أي قدر من فرج زوجته وهذا القدر حرمه القرآن،وأجمعت عليه الأمة، ولف الذكر بخرقة، أو مايسمى بالواقي الذكري لا يخرج الموضوع إلى الجواز، العلماء أكدوا كذلك علي أن استخدام العازل يبقى الأمرعلى حرمته، وللرجل في غير الفرج والدبر مندوحة، فله أن يستمتع بزوجته بعيدا عن الفرجوالدبر وقت الحيض كيفما يشاء.

اظهار أخبار متعلقة

زوجتي حائض فهل يجوز لي أن أداعبها؟

قال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي مصر،إن الشريعة الإسلامية أباحت للزوجين الاستمتاع ببعضهما بالجماع وغيره في كل حال عداما استُثني من الوطء في الدبر والجماع في نهار رمضان وفي الإحرام وأثناء الحيض والنفاس؛قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَفِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، فأمر اللهعز وجل باعتزال النساء في حال حيضهن، وظاهره أنه عام في جميع أجسادهن، ولم يخصص منهنشيئًا دون شيء في الآية.

اظهار أخبار متعلقة

ولكن ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضيالله عنها فيما رواه الإمام البخاري أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانَت حَائضًا أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تَأتزِر ثمَّ يُباشِرها
كانت إحدانا إذا كانَت حَائضًا أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تَأتزِر ثمَّ يُباشِرها
" وتأتزر: أي تلبس الإزار، وهو ثوب يُحيط بالنصف الأسفل من البدن من السرة إلى ما تحتها، ولذلك نظائرعدة في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخَصَّصَتْ هذه الأخبارُ عمومَالآية الكريمة؛ ولذلك أجمع العلماء على حرمة وطء الحائض في الفرج وعلى جواز الاستمتاعبها فيما فوق السرة ودون الركبة؛ إلا ما روي عن ابن عباس وعبيدة السليماني من وجوباعتزال الرجل فراش زوجته الحائض.

وقال المفتي إنه لما خصصت الأخبار ما فوقالسرة وما دون الركبة من عموم التحريم بقي قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِيالْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222] على ظاهر ما يقتضيه من تحريم الاستمتاع بكل شيء من بدنهاغير ذلك؛ فشمل التحريمُ الفرجَ وما حوله مما بين السرة والركبة؛ فما اتفقت عليه الآثارصار مخصوصًا من هذا الظاهر وبقي ما سواه على الظاهر.

كما أن الاستمتاع في موضع الفرج محرمٌ علىزوج الحائض بالإجماع، وإذا قرب من ذلك الموضع فلا يأمنُ على نفسه أن يواقع الحرام،فعليه أن يجتنب ذلك بالاكتفاء بما فوق السرة وما دون الركبة، وكان هذا نوع احتياط فكانواجبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: «فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِاسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىحَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَاإِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ».

لذا فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن مباشرة الحائض تجوز فيما دون الركبة وما فوق السرة، أما ما بين ذلك فيجب اعتزاله.وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدماتالممهدات"  [وأما كيفية اعتزال النساءفي الحيض المأمور به في الآية ففيه لأهل العلم ثلاثة أقوال:

أحدها: اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشيءمن بدنه على ظاهر قول الله عز وجل؛ لأنه أَمَرَ باعتزالهن عمومًا ولم يخص منهن شيئًادون شيء. وهذا إنما ذهب إليه من اتبع ظاهر القرآن وجهل ما ورد في ذلك عن النبي صلىالله عليه وسلم من الآثار.

والثاني: إباحة مباشرة ما فوق الإزار علىما وردت به الآثار، وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار. وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه المتقدمينوالمتأخرين من البغداديين.

والثالث: إباحة كل شيء منها ما عدا الفرج].

وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدماتالممهدات"  [والثالث: إباحة كل شيء منهاما عدا الفرج على ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لمن سألها عنذلك: "كل شيء لك منها حلال ما عدا الفرج". وإلى هذا ذهب أصبغ].

فاستدل الحنابلة ومَن وافقهم بما أخرجهالبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ فقالت:"كل شيء إلا الفرج"؛ وأجاب الجمهور بأن مرادها رضي الله عنها أن له كل شيءإلا الفرج؛ أي مع الإزار.

وأجاب المفتي بأن الآية الكريمة حجة عليهم؛لأن ما حول الفرج لا يخلو عن الأذى عادة فكان الاستمتاع به استعمال الأذى.

فاستدلوا بأن "المحيض" في قولالله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، اسم لمكان الحيضكالمقيل والمبيت، فكان المخصص هو اعتزال موضع الدم فقط، وفيه دليل على إباحته فيماعداه.

ورد الحنابلة ومن وافقهم بأن اللفظ يحتملالمعنيين، وإرادة مكان الدم أرجح؛ لأنه لو أراد الحيض لكان أمرًا باعتزال النساء فيمدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه. ولأن سبب نزول الآية كما أخرج الإمام مسلم في"صحيحه" أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يُشاربوهاولم يُجامعوها في البيت؛ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبيَّ صلى اللهعليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنَعُوا كلَّشيءٍ إلّا النّكاح».

وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحققمخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقًا لهم، وقال تعالى: ﴿وَاللَّائِييَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: 4]، قلنا: اللفظ يحتمل المعنيين، وإرادة مكان الدمأرجح، بدليل أمرين:

أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه.والثاني: أن سبب نزول الآية، أن اليهودكانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت،فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فنزلتهذه الآية، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواهمسلم في "صحيحه"؛ وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهودبحملها على إرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقًا لهم، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآلهوسلم: «اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلَا النّكاح»] .

وناقش الجمهور بأن قوله: «اصنَعُوا كلَّشيءٍ إلَّا النّكاح» محمول على القُبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالبالناس؛ فإن غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بذلك لا بما تحت الإزار.

وأجاب الحنابلة ومَن وافقهم على ما استدلبه الجمهور من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرهافتتزر فيباشرها وهي حائض بأن هذا دليل على حلِّ ما فوق الإزار لا على تحريم غيره، كماأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يترك بعض المباح تقذُّرًا؛ كتركه أكل الضب والأرنب.

كما أجابوا بأن الأحاديث الدالة على جوازكل شيء إلا الجماع منطوق، وما استدل به الجمهور مفهوم، والمنطوق أولى من المفهوم.

فكان حاصل ذلك أن جمهور الفقهاء على حرمةمباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، وذهب الحنابلة وطائفة معتبرة من كل مذهب إلىجواز كل شيء إلا الجماع، وتوسط بعضهم فقالوا: يجوز إذا وثق بضبط نفسه عن الفرج.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الأصلفي مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة الحرمة؛ خروجًا من الخلاف، لكن يباح لمن وجدمشقة في ذلك؛ لزيادة الرغبة في الاستمتاع بينهما، أو ضيق وقت اجتماعهما، فيجوز له أنيقلد مَن أجاز الاستمتاع بما بين السرة والركبة مع الامتناع عن الإيلاج في الفرج -فهومحرم بالإجماع-، شريطة أن يعلم من نفسه أنه قادرٌ على الامتناع عن الوطء المحرم بالإجماع.

الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى احكام وعبادات أحكام المرأة المرأة الحائض حكم جماع المرأة الحائض كفارة جماع المرأة الحائض الإسلام المسلمين

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، في إحدى حلقات بثها المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقول فيه إحدى المتابعات