قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إذا كان الواقع أن الزوجة أخذت حقّ غيرها من الورثة دون رضاهم؛ فهي غاصبةٌ؛ والواجب رد الحقّ إلى أصحابه، ولا يجوز لزوجها -أو غيره- أن ينتفع بهذا المال المغصوب.
جاء في مسائل أبي الوليد ابن رشد -رحمه الله-: وأما القسم الثاني، وهو أن يكون الحرام قائماً بعينه، عند آخذه، لم يفت؛ رده بعينه إلى ربه، ومالكه، وسواءً كان له ماٌل سواه، أو لم يكن، لا يحل لأحدٍ أن يشتريه منه إن كان عرضاً، ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكله إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبةً، ولا يأخذه منه في حقٍ له عليه، ومن فعل شيئاً من ذلك، وهو عالمٌ، كان سبيله سبيل الغاصب، في جميع أحواله.
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقودٍ لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهراً بغير حقٍ، لم يجز لي أن آخذه منه؛ لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاءً عن أجرةٍ، ولا ثمن مبيعٍ، ولا وفاءً عن قرضٍ، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم.
اقرأ أيضا:
هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟