أخبار

الأطباء يدقون ناقوس الخطر للشباب.. 4 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء

النوم في هذه الأوقات يزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية

قبل ظهور السامري الأول.. لماذا عبد قوم موسى العجل؟

أصحاب الذنوب يخافون من الموعظة ثم يعودون للمعاصي.. ما الحل؟

8فضائل للنهي عن المنكر .. سفينة المجتمع للنجاة ودليل خيرية الأمة الإسلامية ..تكفير للذنوب ومفتاح عداد الحسنات

أنسب وأفضل اختيار.. هكذا تراه بنور البصيرة

النبي يطالب بإسقاط الديون عن أصحابه ويصلح بينهم.. حكايات عجيبة

ضيافة تفوق الخيال.. النبي في بيت أبي أيوب الأنصاري

هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)

استعمال ورق السدر في علاج السحر.. كيف يكون؟

حكم عمل جمعية بين الأقارب لجمع الزكاة ثم دفعها للمستحقين منهم ونقْل الباقي لغيرهم

بقلم | خالد يونس | الاثنين 10 اكتوبر 2022 - 10:00 م

ما حكم عمل جمعية بين الأقارب والأرحام لجمع الزكاة، ثم حصر المستحقّين للزكاة من الأقارب وإعطائهم منها؟ وفي حالة بقاء شيء من الزكاة ينقل إلى غير الأقارب، علمًا أنه قد يكون بين المستحقّين طلاب مدارس، وجامعات، ومن أبناء الذين دفعوا الزكاة.

الجواب:


قال مركز الفتوى بإسلام ويب: ها هنا مسائل:

إحداها: أن جمع الزكاة المذكور هو من قبيل التوكيل في دفع الزكاة، والتوكيل في دفع الزكاة للمستحقّ جائز لا حرج فيه، وإن كان الأولى أن يخرج الشخص زكاته بنفسه، قال ابن قدامة: ويستحبّ للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه؛ ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقّها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، قال الإمام أحمد: أعجب إليّ أن يُخرجها، وإن دفعها إلى السلطان؛ فهو جائز. انتهى.

الثانية: أن سدّ خلّة الأقارب من مال الزكاة أولى من دفعها لغيرهم، إن كان الأقارب مستحقّين؛ إذ الصدقة عليهم صدقة، وصلة، كما في الحديث.

الثالثة: أن دفع الزكاة في مصاريف الدراسة لا يجوز، إلا بضوابط وشروط،، فقد اختلف العلماء في إعطاء طالب العلم من الزكاة ما بين مجيز ومانع ومفصل، جاء في المجموع للنووي: قالوا ـ أي الشافعية ـ ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من لا يتأنى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيما بالمدرسة، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور، وذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه: أحدها: يستحق وإن قدر على الكسب، والثاني: لا، والثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق وإلا فلا، ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع، وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها، أو من استغرق الوقت بها، فلا تحل له الزكاة بالاتفاق، لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بالعلم.

المركز قال في فتوى سابقة ردًا على السائل : نرى أنه يشترط لدفع زكاتك إلى ابن أختك ما يلي:

1ـ أن تكون دراسته في العلوم الشرعية، أو في العلوم الدنيوية التي هي من فروض الكفايات، فإن مقتضى تعليل النووي في كلامه السابق أن كل مشتغل بتحصيل فرض على الكفاية يعود نفعه على المسلمين يجوز أن يعطى من الزكاة.

2ـ أن يتأتى منه التحصيل ويرجى منه النجابة، جاء في إعانة الطالبين: لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته حينئذ ولا يكلف الكسب.

3ـ ألا يكون متمكنا من الجمع بين الدراسة واكتساب المال بحيث لو اشتغل بالاكتساب لانقطع عن الدراسة، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: إن من اشتغل عن كسبه الحلال اللائق به الذي يكفيه ويكفي ممونه بتعلم علم شرعي أو آلة له وكان يتأتى منه، أو بتعلم القرآن دون نوافل العبادات جاز له أن يأخذ من الزكاة بقدر كفايته وكفاية ممونه اللائقة بهم العمر الغالب.

فإذا تحققت تلك الشروط جاز دفع الزكاة إليه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة.

اقرأ أيضا:

انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟

اقرأ أيضا:

هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)


الكلمات المفتاحية

جمعية الزكاة الأقارب المستحقين المسكين طالب العلم العلم الشرعي

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled جمع الزكاة المذكور هو من قبيل التوكيل في دفع الزكاة، والتوكيل في دفع الزكاة للمستحقّ جائز لا حرج فيه، وإن كان الأولى أن يخرج الشخص زكاته بنفسه، قال ا