زوجي يعطيني مصروفا للبيت، فأحيانا آخذ من محفظته لأشتري طلبات للبيت (إفطار وغداء) بنية إرجاع المبلغ مرة أخرى؛ لأن محفظته تكون الأقرب إليَّ.
ولكني أتراجع عن قرار إرجاع ما أخذته، بحجة أنها للبيت وليست لي، وهذا ليس تبذيرا أو شيئا ثانويا، مع العلم أن مصاريف البيت عندما تنتهي، يعطيني زوجي لأستكمل الشهر، لكني أكون محرجة جدا، فرفعًا لهذا الحرج عني ألجأ للأخذ دون إبلاغه.
فهل في هذا حرمة؟
الجواب:
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: ما دام زوجك ينفق عليك بالمعروف؛ فلا يجوز لك أخذ شيء من ماله دون إذنه، وإذا أعطاك مالا للنفقة؛ فنفد المال؛ فأعلميه بنفاده، واطلبي منه النفقة بالمعروف.
أمّا أخذك منه دون إذنه؛ لكونك تتحرجين من مطالبته بالنفقة؛ فهذا غير مسوغ.
وفي فتوى سابقة تحت عنوان "متى تأخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه" قال المركز: من حقّ الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، وإذا امتنع من الإنفاق الواجب مع قدرته فمن حق زوجته أن تأخذ من ماله قدر حاجتها وأولادها بغير علمه، بشرط ألا تأخذ زيادة على الواجب لها، قال ابن قدامة: فإن منع النفقة من يساره وقدرت له على مال، أخذت منه قدر كفايتها بالمعروف، لما روي: أن هندًا جاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ـ متفق عليه، وإن منعها بعض الكفاية، فلها أخذه، للخبر، ولها أن تأخذ نفقة ولدها الصغير، للخبر، فإن وجدت من جنس الواجب لها، أخذته، وإن لم تجد، أخذت بقدره من غيره متحرية للعدل في ذلك.
وعليه، فإن كان أبوك لا ينفق عليكم بالمعروف فمن حق أمك أن تأخذ قدر الكفاية بغير علمه، أما إذا كان ينفق عليكم بالمعروف فلا يجوز لأمك أن تأخذ شيئا من هذا المال الذي وكلها في التصدق به ولا في شيء من ماله دون إذنه، وإذا فعلت ذلك كانت آثمة وخائنة للأمانة، وانظري في بيان النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟اقرأ أيضا:
هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)