السؤال: أتكفل بنفقات الدروس الخصوصية لحفيدتي لأن والدها لا يريد الإنفاق عليها فهل تعد من زكاة المال؟
الجواب
أتكفل بنفقات الدروس الخصوصية لحفيدتي لأن والدها لا يريد الإنفاق عليها فهل تعد من زكاة المال؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
في رده، قال أمين الفتوى إن المصاريف التي تصرف على الحفيدة لا تصلح ان تكون من زكاة المال لأنها من الفروع، ولكن يصح ان تكون من الصدقات.
وأضاف عبد السميع، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على يوتيوب: أنه على الجد ان يعتبر هذا من العمل الصالح الذي يقربه من الله-سبحانه وتعالى-، مؤكدًا أن الزكاة لا يجوز ان تخرج للأولاد ولا يجوز للأولاد ولا للأحفاد ان يعطوا أباهم أو أجدادهم أموال الزكاة.
وأوضح أمين الفتوى أن الزكاة تخرج للفقراء والمساكين، مشيرًا إلى واقعة السؤال وقال لو ان الأب عاجز ان ينفق على البنت أو لا يوجد لديه ما ينفق عليها فيجوز للجد ان يتكفل بحفيدته، ويكون له ثواب هذا الإنفاق.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
السؤال: هل التبرع للمشاريع الخيرية يمكن أن يحتسب من زكاة المال؟
الجواب:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل التبرع للمشاريع الخيرية يمكن أن يحتسب من زكاة المال؟
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا أن الأمر يتوقف على المشروع فإن كان مضمونه هاما وضروريا وأموال الصدقات لا تكفيه يمكن ان تدفع الزكاة فيه، منبها ان السؤال عام ولذا فالإجابة عامة، فلا يمكن القول بانه يجوز بشكل عام ولكن الأصل إعطاء الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
وأكد شلبي انه من الجائز دفع زكاة المال في المشاريع العامة التي لا تكفيها الصدقات وهي مهمة جدا لا يمكن الاستغناء عنها.
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟ اقرأ أيضا:
هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟
الجواب
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى دار الافتاء المصرية، سؤالا يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟
قال أمين الفتوى في رده، عبر فيديو بثه دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: انه لا يجوز إعطاء الأبناء زكاة، وأن الذي عليه الفتوى ان الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للآباء ولا للأبناء سواء كان في المنزل أو خارجه، وهذا مذهب السادة الحنفية والحنابلة.
وكان سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "سؤال: ما هي مصارف الزكاة (مستحقو الزكاة)؟"
وأجابت عنه لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلة: حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
هل يجوز إعطاء زكاة المال لعاملة تساعدني في المنزل؟
"لدي عاملة تساعدني في أعمال البيت وتأخذ أجرها، فهل يمكن أن اساعدها من زكاة المال؟".. هكذا أرسلت إحدى متابعات دار الإفتاء المصرية سؤالها إلى الدار في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي مؤكدا جواز ذلك بشروط.
فيقول شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، انه في حال كانت كانت هذه العاملة هي وأسرتها بعد دخلها مازالوا محتاجين، فيجوز أن تأخذ من زكاة المال، ولكن يلفت شلبي النظر أنه يجب أن تعرف أنها زكاة حتى لا تظن أن هذا المال زيادة في أجرها أو مقابل عمل معين، فلابد من إخبارها أن هذا المال زكاة، أو من عند الله، وينوي المعطي بها الزكاة، وأكد شلبي أن هذا كله جائز ولا مانع فيه مادامت في احتياج للمال.
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة حكم الزكاة مؤكدة أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وذكرت الدار أن مصارف الزكاة تم تحديدها في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
هل يجوز دفع مرتب خادم الجامع الخاص بي من زكاة المال؟
هل يجوز دفع مرتب خادم الجامع الخاص بي من زكاة المال؟.. سؤال ورد إلى الشيخ، أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي قال في إجابته إنه لو تم الاتفاق مع شخص أنه يعمل في مسجد قمت ببنائه وخاص بك، فمن المفروض ان تعطيه راتب وهذا الراتب يكون أجرة من مال المسجد نظير هذا عمل هذا الشخص، فهذا لا يعد من الزكاة وهذا لأنه حقه حتى ولو كان فقيرا.
وأضاف ممدوح، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأنه من الممكن ان تعطيه مرتبه مع اضافه شيء من المال وتحسب من الزكاة وهذا لو كان من الفقراء.
كان سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما هي مصارف الزكاة (مستحقو الزكاة)؟"
وأجابت عنه لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلة: حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
ما حكم تعجيل إخراج زكاة المال عن وقتها ؟
دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :لقدجعل الله سبحانه وتعالى
الزكاةَ إحدى مَبَانِي الإسلام، وأردف بذكرها الصلاةَ التي هي أحب ما افترضه الله على عباده؛ فقال تعالى: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" "البقرة: 43"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة..».
الدار أشارت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إلي أن الله لم يوجب الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود، وإنما تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناء على الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛
شروط وجوب الزكاة
الدار أشارت كذلك إلي أن من الشروط التي وجب بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا، ولذلك أجمع الفقهاء على أن من لم يملك نصاب زكاة النقد فما يُخرجه من مال بنية الزكاة لا يجوز له أن يحسبه من زكاة ماله إن وجبت عليه بعد ذلك؛
الدار استدركت في الفتوي قائلة :إن بلغ ما لديه من مالٍ النصابَ في عامه فلا يجوز له أن يحسب المال الذي أخرجه قبل بلوغ ماله النصاب من مال الزكاة؛ بل هو تطوع؛ قال العلامة ابن قدامة في "المغني" : [ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، ولو ملك بعض نصاب فعجَّل زكاته أو زكاة نصاب لم يجُز؛ لأنه تعجل الحكم قبل سببه]
اظهار أخبار متعلقة
وتابعت :أما إن كان ما عنده من نقد بالغًا النصابَ فعجَّل زكاته قبل تمام الحول فقد ذهب المالكية أيضًا إلى عدم إجزائها إلا إذا كان التعجيل بشيء يسير؛ لما أخرجه الترمذي وأحمد -واللفظ له- وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَيْسَ في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ»، ولأن الحول أحد شرطي الزكاة؛ قال العلامة ابن قدامة في المغني (2/ 471، ط. مكتبة القاهرة): "ولأن الحول أحد شرطي الزكاة؛ فلم يجُز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، ولأن للزكاة وقتًا فلم يجُز تقديمها عليه كالصلاة"
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة بحسب فتوي دار الإفتاء إلى أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول على النصاب؛ فإن تمَّ الحول والمال بالغٌ النصابَ فيجوز له أن يحسب ما أخرجه من زكاة ماله الواجبة.
اظهار أخبار متعلقة
كما أكدت فتوي الدار فقد استدل الجمهور بما أخرجه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها، وما رواه أبو داود وغيره من أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له.
كما احتجوا بأنه بكمال النصاب حصل الوجوب؛ لاجتماع شرائط الزكاة من النصاب النامي، وغنى المالك، وحولان الحول؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" و روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استسلف من العباس صدقة عامين، ثم بكمال النصاب حصل الوجوب على أحد الطريقين لاجتماع شرائط الزكاة من النصاب النامي، وغنى المالك، وحولان الحول، تأجيل وتعجيل الدين المؤجل صحيح، وعلى الطريق الآخر: إن سبب الوجوب قد تقرّر وهو المال والأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز؛ كالمسافر إذا صام في رمضان، والرجل إذا صلى في أول الوقت جاز؛ لوجود سبب الوجوب وإن كان الوجوب متأخرا" ـ.
وقت إخراج زكاة المال
ووفقا للفتوي فقد أجابوا عن استدلال المالكية بأن للزكاة وقتًا كالصلاة والصوم بما قاله العلامة ابن قدامة في "المغني" وقولهم: إن للزكاة وقتا. قلنا: الوقت إذا دخل في الشيء رفقًا بالإنسان، كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه؛ كالدين المؤجل، وكمن أدى زكاة مال غائب، وإن لم يكن على يقين من وجوبها، ومن الجائز أن يكون المال تالفًا في ذلك الوقت، وأما الصلاة والصيام فتعبد محض، والتوقيت فيهما غير معقول، فيجب أن يقتصر عليه".
الدار أشارت إلي أنه وبعد اتفاق الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز تعجيل زكاة النقد لعامه اختلفوا في جواز التعجيل لأكثر من عام؛ فذهب الحنفية، وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، إلى أنه يجوز تعجيل الزكاة بشروطه لسنة أو أكثر؛ قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى بشرحه الاختيار" ومن ملك نصابًا فعجَّل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنُصُب جاز".
اظهار أخبار متعلقة
وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" وهل يجوز تعجيل الزكاة لعامين، أو أكثر فيه وجهان وكذلك قال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 473): [إذا عجل الزكاة لأكثر من حول ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يجوز؛ لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول. والثانية: يجوز.
.بينما توسط الحنابلة فأجازوا التعجيل لعامين فقط لحديث العباس رضي الله عنه، ولأن التعجيل مخالف للقياس فيُقتصر فيه على ما ورد به النص؛ قال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 451، ط. عالم الكتب): [ويجزئ تعجيلها؛ أي: الزكاة -وتركه أفضل- (لحولين)؛ لحديث أبي عبيد في "الأموال" عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم: «فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا»، وكما لو عجل لعام واحد (فقط)؛ أي: لا أكثر من حولين، اقتصارًا على ما ورد مع مخالفته القياس".
اظهار أخبار متعلقة
ولكل ما سبق اجازت الدار بحسب قول جمهور الفقهاء على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام حوله الذي هو فيه، وأجاز بعضهم تعجيلها لعامين، وأجاز آخرون أكثر من عامين.
وخلصت الدار إلي القول في نهاية الفتوي إلي القول :يجوز تعجيل الزكاة إن كان في تعجيلها مصلحةٌ للفقير أو لغيره ممن هو أهلٌ لأخذها، وتعجيلها لعام أو لأكثر يختلف باختلاف هذه المصلحة، وإلا فالأولى إخراجُها في وقتها ليجد المستحق حاجته من المال في كل وقت؛ فإنه إذا عجَّل الجميعُ إخراجَها في عامٍ، فإذا جاء الآخر عُدمت أموال الزكاة، وهذا يُخالف مقصود الشارع منها.