أعمل في شحن الرصيد، وتجديد الباقات، وسعر تجديد الباقات معروف في السوق، فباقة 1400 فليكس بـ 55 جنيهًا، وأنا أعرف أكوادًا، أو أكلّم الشركة لتقوم بخصم على الباقة، فمن الممكن أن أعملها بـ 40 جنيهًا بدل 55، وأحاسب الزبون على السعر العادي -الذي هو 55 جنيهًا-، مقابل أني أنجز للزبون عروض فليكسات زيادة فوق باقته، وإذا كان على رصيده خصم، أو عنده خدمات، فألغيها له من غير أن يفعل هو شيئًا، ولا يكلّف نفسه زيادة، أي أنه يمكنني أن أعمل الباقة بأقلّ من سعر السوق، لكني أحاسب الزبون على سعر السوق مثل بقية التجار، لكني أعطيه عروضًا زائدة، وأعمل له عملًا مختلفًا عن بقية التجار، فما رأيكم؟ .
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: من المعروف أن من يعمل في مثل هذه المجالات أنه يربح من عمله، ويستفيد من العملاء؛ فهو ليس وكيلًا عنهم في إعادة الشحن، وتجديد الباقات، وإنما هو تاجر وبائع لهذه الخدمة.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا حرج عليه في التربّح بالطريقة المذكورة في السؤال، أو غيرها من الطرق المباحة.
المركز قال في فتوى سابقة مشابهة: بيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.
اقرأ أيضا:
ما حكم الاستنجاء بالمناديل الورقية حال انقطاع المياه؟اقرأ أيضا:
حكم من وجد مالا في حقيبته يشك في ملكيته له؟ما