السؤال: هل للأرملة قبل الدخول بها مهر وعدة؟
الجواب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك يقول فيه السائل: هل للأرملة قبل الدخول بها مهر وعدة؟
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا أن المرأة إذا تزوجت ثم مات زوجها قبل أن يدخل بها ففي هذه الحالة عليها العدة كاملة ولها المهر كاملًا، فالعدة هنا واجبة لقوله تعالى: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"، وهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أيا كان مدخول بها أو لا.
أما المهر، فيقول شلبي أنه يتأكد ويجب كله للمرأة بواحد من ثلاثة، الخلوة الصحيحة أو الدخول في الزواج أو الوفاة، فالمرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول لها المهر كاملًا.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
هل يحق للأرملة استرداد قيمة الذهب الذي أخذه زوجها؟
ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سيدة تقول: هل يحق للأرملة استرداد قيمة الذهب الذي أخذه زوجها لشراء قطعة أرض.. وما حكم رفض الورثة لذلك؟.
قال أمين الفتوى إنه إذا أخذ الزوج الذهب على سبيل السلف، في هذه الحالة للمرأة الذهب أو قيمته بسعر اليوم الذي سيرد فيه وهذا يسدد قبل توزيع التركة، وهذا لأنه يكون دينا على التركة وعلى المتوفي.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن الدين يسدد أولا قبل التقسيم وكذلك المؤخر يسدد أيضا أولا قبل التقسيم، وكذلك القائمة أو العفش الذي دخلت علي المرأة، ثم بعد ذلك المتبقي يوزع علي الورثة حسب النصيب الشرعي.
وأوضح أمين الفتوى أن بعضا من الناس يقولون للورثة بأن الشخص المتوفى عليه دين لي، فهذا يلزمه دليل وبينة بأن هذا الدين يكون على المتوفى، وهذا يكون لحفظ حقوق الورثة، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر»؛ حديث حسنٌ رواه البيهقي.
وبين شلبي أنه على زوجه المتوفى ان توضح لهم ما هو الوقت الذي أخذ زوجك فيه الذهب، ولو وجد شهود بحيث يثبت الحق، وإذا ثبت لك الحق فهنا لابد ان تأخذيه أولاً.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
هل للأرملة المسنة عدة؟
أرسلت إحدى السيدات بسؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر بثها المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقول فيه: "توفى والدي ووالدتي عمرها 53 عامًا، فهل عليها عدة أم لا؟".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال مؤكدًا أن العدة في الشريعة الإسلامية ليست مختصة بالشابة أو المرغوب فيها دون الكبيرة أو المرغوب عنها، "فوالدة السائلة عليها أن تعتد حتى لو كان سنها كبيرًا".
وأوضح ممدوح في جوابه أن عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ففي هذه المدة يجب أن تكون في الحداد على الزوج وتترك الزينة وأن تبيت في منزل الزوجية، فمن الممكن ان تخرج لتقضي حاجة أو تزور أحد اقرباءها أو تذهب للعمل، لكن تبيت معظم الليل في منزل الزوجية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
مكان قضاء العدة للأرملة عند تعدد مسكن الزوجية
وفي رده على سؤال أحد الأشخاص يقول فيه "امرأة مات عنها زوجها، وكان لهما منزلان متقاربان يسكنان في كل منهما، فيقيمان في هذا تارة وفي ذاك تارة أخرى، ففي أي المنزلين تقضي تلك المرأة عدتها؟"
أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية قائلا: تجب العدة على الزوجة المتوفى عنها زوجها مطلقًا سواء أكانت مدخولًا بها أم غير مدخول بها؛ وذلك لعموم الآية السابقة. ومن أحكام العدة أنه يجب على المرأة البقاء في منزل الزوجيَّة أيام عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234.
وقال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان" (5/ 79، ط. دار هجر): [أمَّا قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾، إنَّه يعني به:يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الأزواج والطيب والزينة والنقلة عن المسكن الذي كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن يكن حوامل فيكون عليهن من التربص كذلك إلى حين وضع حملهن، فإذا وضعن حملهن، انقضت عددهن حينئذ] .
وقال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 176، ط. دار الكتب المصرية):[قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾: التربص: التأني والتصبر عن النكاح، وترك الخروج عن مسكن النكاح؛ وذلك بألا تفارقه ليلًا].
ولما رواه الترمذي في "سننه" عن زينب بنت كعب رضي الله عنها أنَّ الفُرَيْعَةَ بنت مالك رضي الله عنها أخبرتها: أنَّها جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حتى إذا كان بطرف القَدُوم -موضع على ستة أميال من المدينة- لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإنَّ زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَعَمْ»،قالت: فانصرفتُ، حتى إذا كنتُ في الحجرة -أو في المسجد-، ناداني رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم -أو أمر بي فنوديتُ له-، فقال: «كَيْفَ قُلْتِ؟» قالت: فرددتُ عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به. قال الترمذي: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم".
ووجه الدلالة في الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بأن تمكث في بيتها حتى تستوفي مدة عدتها بقوله: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، والأصل في الأمر الدلالة على الوجوب. والمنزل الذي يتعين على المرأة أن تلزمَه مدة العدة هو منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصول الفرقة بالموت أو الطلاق، أو الفسخ.
ويلخص الدكتور شوقي علام فتواه بقوله: بناء على ما سبق على الزوجة السائلة أن تستوفي عدتها في منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصول الوفاة،إلا إن كانت قد انتقلت إلى المنزل الثاني بإذن زوجها وبلغها فيه خبر الوفاة؛ فتستوفي العدة فيه، فإن انتقلت على خلاف أمره أو دون إذنه إلى المنزل الثاني فعليها العودة إلى المنزل الأول الذي حصلت فيه الوفاة.
اظهار أخبار متعلقة