ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: " هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد موتها والعكس؟".
وأجابت الإفتاء المصرية بأنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد وفاتها في حال عدم وجود نساء يمكنهن القيام بهذا الأمر فقط.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمد عبد السميع: "الأصل أن يغسل الرجال رجال، وأن يغسل النساء نساء، ولا يجوز أن يغسل الرجل زوجته إلا في حالة عدم وجود نساء، ولا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إلا في حالة عدم وجود رجال".
وتابع عبد السميع: "السيدة عائشة تقول لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسل رسول الله إلا نساؤُه، وروى عن سيدنا على بن أبى طالب أنه غسل السيدة فاطمة رضى الله عنها".
وتابعت دار الإفتاء: "لا يجوز تغسيل شهيد الدنيا والآخرة، وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ولا يجب تغسيل السقط الذي مات قبل نزوله إذا بانت خلقته، ولا يصلى عليه، والمرأةُ يُغَسِّلها النساءُ أو زوجها، وإلا يَمَّمَها الرجالُ الأجانبُ بحائل".
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟والخلاصة أنه لا يجوز تغسيل الزوج لزوجته إلا في حالة عدم وجود نساء، ويجوز للمرأة غسل زوجها إذا مات بلا خلاف عند العلماء، ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز ذلك.
فغسل الرجل زوجته إذا ماتت فجائز عند جمهور العلماء أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وعطاء وداود وغيرهم قياساً على غسلها له، ولما رَوَى ابن المنذر أن علياً غسل فاطمة رضي الله عنها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماعاً.
ولما روى ابن ماجه وأحمد والدارمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "لو مُتِّ قبلي لغسلتك وكفنتك" وقد تكلم العلماء على هذا الحديث وضعفوه، والعمدة من جواز غسله لها هو القياس كما مرّ.