اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟حلفت قبل أشهر على أن لا أفعل ذنبا معينا لمدة سبعة أشهر في محاولة مني للتوقف عن فعل هذا الذنب. وحاليا مرت أربعة أشهر، ووقعت في الذنب تقريبا، يعني: بدأت أقوم به، ثم توقفت، وأرى أنه عليّ إخراج كفارة اليمين.
سؤالي هو: هل بعد إخراج كفارة اليمين، إذا ضعفت أمام الذنب من جديد خلال الأشهر الثلاثة المتبقية، هل عليّ إخراج الكفارة من جديد؟ أم أن الكفارة الأولى تلغي المدة المتبقية من اليمين؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل ،والواجب عليك اجتناب تلك المعصية، والحذر من اقترافها -ولو لم تحلف على تركها-، وأن تبادر بالتوبة منها إذا وقعت فيها، وذلك بالإقلاع الفوري عنها، والندم عليها، والعزم على عدم العودة إليها.
والأصل أن اليمين تنحل بالحنث فيها أول مرة، فلا تتكرر الكفارة، إلا إن نويت التكرار، أو كان لفظ اليمين يقتضي التكرار مثل (كلما)، أو كان العرف يدل على التكرار.
و في فتوى سابقة مشابهة سأل صاحبها : ما حكم الحلف على ترك معصية لفترة معينة، ثم فعل المعصية أكثر من مرة خلال الفترة المعينة؟ وهل يجب إخراج الكفارة بحسب تكرار المعصية؟ أم مرة واحدة فقط؟.
فأجاب المركز بقوله: هذا يتوقف على لفظ اليمين ونية الحالف، فإذا لم يقل الحالف لفظا يدل على التكرار أو يقصد ذلك بنيته، أو يكن العرف يقتضي تكرر الحنث كمن حلف لا يترك الوتر، فإن الكفارة لا تتعدد عليه بتعدد الفعل، بل تلزمه كفارة واحدة عندما يحنث وتنحل اليمين، وأما إذا قصد ذلك أو كان اللفظ أو العرف يقتضيه، فإن الكفارة تتعدد بتعدد الفعل المحلوف عنه أو عليه يقول العلامة خليل بن إسحاق المالكي: وتكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف، كعدم ترك الوتر، أو نوى كفارات أو قال: لا، ولا، أو حلف أن لا يحنث... أو دل لفظه بجمع، أو بكلما، أو مهما.
وبناء على ما ذكر، فإن الحلف في الحال التي سألت عنها إذا لم يكن السائل ينوي تكرر الكفارة بتكرر الفعل، فإن يمينه تنحل بأول حنث ويكون عليه كفارة واحدة، ولكننا ننبهه إلى أن فعل المعصية في مثل هذه الحال يكون إثمه أعظم، لأن الحنث فيه لا يجوز، فيكون فيه الإثم بالحنث في اليمين وبفعل المعصية.
اقرأ أيضا:
هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟