أخبار

الأطباء يدقون ناقوس الخطر للشباب.. 4 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء

النوم في هذه الأوقات يزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية

قبل ظهور السامري الأول.. لماذا عبد قوم موسى العجل؟

أصحاب الذنوب يخافون من الموعظة ثم يعودون للمعاصي.. ما الحل؟

8فضائل للنهي عن المنكر .. سفينة المجتمع للنجاة ودليل خيرية الأمة الإسلامية ..تكفير للذنوب ومفتاح عداد الحسنات

أنسب وأفضل اختيار.. هكذا تراه بنور البصيرة

النبي يطالب بإسقاط الديون عن أصحابه ويصلح بينهم.. حكايات عجيبة

ضيافة تفوق الخيال.. النبي في بيت أبي أيوب الأنصاري

هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)

استعمال ورق السدر في علاج السحر.. كيف يكون؟

اتباع النساء للجنائز بين الإباحة والتحريم .. الإفتاء تحسم الجدل

بقلم | علي الكومي | الخميس 08 سبتمبر 2022 - 06:00 م

السؤال :ما حكم اتباع النساء الجنائز؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :يجوز شرعًا خروج المرأة لتشييع الجنازة خاصة إذا كانت الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها، بشرط مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق الأمن من الفتنة.

وقالت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتِّبَاعِ الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»،

اتباع النساء الجنائز

وفي روايةٍ أخرى في "صحيح البخاري بحسب فتوي الدار " أيضًا: "قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً".

وأشارت الدار إلي أن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتِّبَاعَ الجنائز من حقوق المسلم علي المسلم؛ فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»،

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ.

وقد اختلف الفقهاء في حكم اتباع النساء للجنائز فذهب السادة الحنفية إلى أن اتباع النساء للجنائز مكروهٌ كراهة تحريم؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 232، ط. دار الفكر): [(قوله: ويكره خروجهن تحريما)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه السيدة عائشة بقولها: "لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ"، وهذا في نساء زمانها، فما ظنك بنساء زماننا،

 وأما ما في "الصحيحين" عن أم عطية رضي الله عنها: "نُهينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا"؛ أي: إنه نهي تنزيه، فينبغي أن يختص بذلك الزمن، حيث كان يباح لهنَّ الخروج للمساجد والأعياد] اهـ.

- فيما يرى فقهاء المالكية جواز الخروج للمرأة كبيرة السن مطلقًا، وكذا الشابة التي لا تخشى فتنتها خاصة إذا كانت الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها؛ كأبٍ، وأمٍ، وزوجٍ، وابنٍ، وبنتٍ، وأخٍ، وأختٍ، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا؛ 

اتباع السيدات للجنائزواختلافات الفقهاء

- وفقا لفتوي الإفتاء يري  فقهاء الشافعية والحنابلة فيرون كراهة الخروج للنساء مطلقًا؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 277، ط. دار الفكر): [وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله أصحابنا... هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة رضي الله عنهم، والأئمة مسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وبه قال الثوري،

وعن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك، ولم يكرهه مالك إلا للشابة، وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها، وكانت ممن يخرج مثلها] اهـ، وقال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (2/ 356، ط. مكتبة القاهرة): [ويكره اتباع النساء الجنائز] اهـ.

وبحسب الفتوي فقد  ذهب فقهاء الحنفية بأنَّ حديث الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه الذي رواه ابن ماجه ضعيفٌ لا يؤخذ به مع وجود غيره في الباب، وأنهم خصصوا ذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها، وليس فيه تخصيص، فالنهي فيه للتنزيه، وهذا هو فهمها رضي الله عنها للحديث؛ حيث قالت: "ولم يعزم علينا"؛

فيما قال العلامة ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (9/ 500، ط. دار النوادر): [وإنما قالت أم عطية: ولم يعزم علينا؛ لأنها فهمت عن الشارع أنَّ ذلك النهي إنما أراد به ترك ما كانت الجاهلية تقوله من الفجر وزور الكلام وقبيحه ونسبة الأفعال إلى الدهر، فهي إذا تركت ذلك وبدلت منه الدعاء والترحم عليه كان حقيقًا، فهذا يدل على أنَّ الأوامر تحتاج إلى معرفة تلقي الصحابة لها ونظر كيف تلقوه]

الصحابة وكراهة اتباع الجنائز

واستدركت دار الافتاء المصرية للقول :كما أنَّ أكثر الصحابة ذهبوا إلى كراهة ذلك، ولم ينكر أحد منهم على النساء خروجهنَّ؛ بل إن السيدة عائشة رضي الله عنها إنَّما كرهت خروجهنَّ؛ لما كنَّ يفعلنه، فإذا هنَّ لم يفعلن شيئًا من المكروهات أو المحرمات لما كرهت خروجهنَّ.

وقد نصَّ الفقهاء علي أنَّ الأحكام المتعلقة بعلة معينة تدور مع علتها وجودًا وعدمًا؛ قال العلامة الزركشي الشافعي في "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" (3/ 54، ط. مكتبة قرطبة): فالأحكام الشرعية نوعان:

1- نوع ثابت بالخطاب لا يتغير كالوجوب والحرمة، فالتغير في هذا النوع من الأحكام لا يكون إلا بالنسخ، ونسخ الأحكام لا يكون إلا من الله.

2- نوع معلق على الأسباب، وهي الأحكام التي ثبتت شرعًا معلقةً على أسبابها، فهذا النوع من الأحكام يتغير بتغير الأسباب، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فيتغير بتغير العلة] 

اقرأ أيضا:

انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟

وقد استدل القائلون بحسب الفتوي  بجواز اتِّباعِ المرأة للجنائز إذا أمنت الفتنة، بما رواه الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها أنَّها قالت: "نُهينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا"؛ قال العلامة الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 493، ط. دار الحديث): [وقولها: ولم يعزم علينا، ظاهر في أن النهي للكراهة لا للتحريم، كأنها فهمته من قرينة، وإلا فأصله التحريم، وإلى أنه للكراهة ذهب جمهور أهل العلم، ويدل له ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ»] اهـ.

ومما استدلوا به القائلون باتباع النساء للجنائز أنَّ الميت يستأنس بأهله، ودعائهم، وأذكارهم، وقراءتهم للقرآن، واستغفارهم؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أوصى عند موته فقال: "فإذا دفنتموني فشنوا عليَّ التراب شنًّا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رُسُل ربي"؛

وقال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (2/ 139، ط. دار إحياء التراث): [فيه فوائد، منها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر، وفيه أن الميت يسمع حينئذ مَن حول القبر] اهـ، وقال العلامة الهروي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 1227، ط. دار الفكر) معلقًا على قوله: "أستأنس بكم": [(أي) بدعائكم وأذكاركم وقراءتكم، واستغفاركم] اهـ.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : لا مانع شرعًا من مشاركة المرأة في تشييع الجنازة، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها، مع مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.


الكلمات المفتاحية

الجنائز اتباع النساء للجنائز اباحة اتباع النساء للجنائز تحريم اتباع السيدات للجنائز دار الافتاء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الل