سألني أحد الأصدقاء سؤالاً يقول: هل يجوز لرجل أن يدخل على عروسين في نفس الليلة؟
الإجابــة:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه لا حرج أن يدخل الرجل على عروسين أو زوجتين أو أكثر في ليلة واحدة، وقد ثبت عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ساعة من ليل أو نهار بغسل واحد، وكن يومئذ إحدى عشرة، هذا لفظ البخاري، وفي رواية: تسع نسوة، وثبت عن أحمد وأبي داود عن أبي رافع أنه كان يغتسل عند هذه وعند هذه، فلما سئل قال: إنه أزكى وأطيب وأطهر، هذا الحديث إسناده حسن، وحديث أنس أصح منه، ويسن لمن أراد مجامعة أخرى أو العود إلى الجماع أن يغسل فرجه ويتوضأ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن تبقى مسألة القسم في المبيت، فإن السنة أن يقسم للعروس البكر سبع ليال، وللعروس الثيب ثلاث ليال، إن كان له امرأة غير العروس ثم يعود للعدل في القسم، فلا بد في هذه الحالة من رضا الزوجتين لأنهما اشتركتا في النوبة، لأن طائفة من أهل العلم حرموا وطء المرأة في نوبة غيرها، قال صاحب عون المعبود 1/254 عند شرحه لهذا الحديث: فائدة: استدل بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات لم يكن واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع عنه، وهو قول طائفة من أهل العلم، وبه جزم الإصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب. انتهى. ثم ذكر أجوبة يجاب بها عن فعله صلى الله عليه وسلم في حالة كون القسم واجباً عليه، منها رضا بقية الزوجات، ولا يجوز أن يجمع بين الزوجتين في فراش واحد ولو بلا جماع.