أخبار

7 مواطن مستحبة للدعاء في الصلاة وبهذا الموضع يكون العبد أقرب ما يكون من ربه

هذا ما يحدث قبل الموت مباشرة.. أبرز القصص والحكايات

شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

افتح قلبك بمفاتيح الفرج.. كيف تمتلكها في يدك؟

كيف تحفظ إيمانك من الانحراف وتنجو بنفسك من التشتت؟

10 طرق للتخلص من الطاقة السلبية في البيت

كيف أتعامل مع أختي التي تعيش في أحلام النجاح وتفشل في الواقع؟

هل تعرض رسول الله لمحاولة إضلال في واقعة "ابن أبيرق"؟ (الشعراوي يجيب)

عريس الجنة.. صحابي فضل الشهادة على ليلة زفافه فتسابقت عليه حور العين

نصائح نبوية تزيل عنك همك وحزنك وتشفي صدرك

التوقيع على وثيقة الطلاق دون النطق بلفظه هل يوقعه ؟ تعرف علي الرد

بقلم | علي الكومي | السبت 06 اغسطس 2022 - 05:40 م

السؤال:صرحت دائرة المأذونين الشرعيين بإحدى المحاكم باستخراج الفتوى الشرعية عن واقعة طلاق تمَّت لدى المأذون الشرعي، وتم التوقيع من الزوج والزوجة، وتم أخذ البصمة منهما على الأوراق، وقرر الزوج أنَّه قام بالتوقيع فقط ولم يقم بإلقاء يمين الطلاق باللسان، وطلب من المأذون إلغاء الطلاق.

وقد قرر مقدِّم الطلب، وهو المأذون الشرعي المختص، بأنَّ التوقيع من الزوج على إشهاد الطلاق كان في حالة غضب شديد بعد شجار وإهانات من الزوجة بالمجلس لزوجها، وبعد إصرارها على إتمام الطلاق؛ فقام الزوج بالتوقيع بقصد العند لزوجته، ولشدة إهانتها له، دون أن ينطق بلفظ الطلاق، وقبل كتابة أي بيانات بإشهاد الطلاق، ورفض إلقاء يمين الطلاق، وطلب إلغاءه، ولم يتم توقيع أي شاهد على الإشهادات، والله على ما أقول شهيد.

الجواب:

ردت دار  الإفتاء المصرية  علي هذا التساؤل بالقول :إنَّ الرَّجُلَ ما دام قد وَثَّق طلاقَه أمام المأذون، فإنه لا يجوز له الرجوع في ذلك الطلاق؛ لأنَّ الواقِعَ لا يَرتَفِع، ولأنَّ الطلاقَ مِن باب الإنشاء، شَأنُهُ شَأنُ العُقُود، وهو عَقدٌ مِن عُقُود الفُسُوخ، وأيضًا لِتَعَلُّقِه بحقوقٍ أخرى سَتَتَرَتَّبُ على ذلك العَقد؛ كآثارٍ له لأطرافٍ أخرى؛ مثل حقوق المطلَّقة وجواز زواجها وغير ذلك، ولا يجوز تعديلُ الوثيقة إلَّا بحدوثِ خطأٍ ماديٍّ؛ كأَن سَبَقَ قلمُ المأذونِ فكَتَبَ ثلاثةً بدلًا مِن واحدةٍ أو اثنتين، أو في حالة التزوير مِن المأذون، أو نحو ذلك مِن أنواع الخطأ الماديِّ أو الإكراه الماديِّ.

ومضت الدار للقول في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية : هذا الحكم  مبنيٌّ على أنَّ إشهادَ الطلاق حجةٌ بما ورد فيه؛ لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرارًا قضائيًّا، وهذا الإقرار القضائيُّ له حجيته التي لا يجوز التعرُّضُ لها أو إعادةُ النظر فيها إلَّا من خلال القضاء، وورقة الإشهاد حينئذٍ تكون مُعتَدًّا بها شرعًا،

الطلاق دون النطقب لفظه

واضافت الدار : ويلزم الكافةَ احترامُها؛ لأنها لا تصدر إلَّا بعد قيام المأذون بتفهيم المطلِّق، والتأكد من أهليته لإيقاع الطلاق، والتأكد مما إن كان اللفظ الذي صدر منه يعد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا، والتأكد من عدد الطلقات المحتسبة؛ ولذلك كان إشهادُ الطلاقِ الرسميُّ -بما حمله من بياناتٍ وضماناتٍ- حجةً شرعيةً على المقرِّ لا يصح الرجوع فيه؛ لتعلقه بحق الغير.

واشارت الدار أنَّ إشهادَ الطلاقِ الرسميَّ لا يكون كذلك إلَّا إذا كان يحمل في مضمونه إقرارًا قضائيًّا معتدًّا به شرعًا، وهو ما أُعِدَّ الإشهادُ الرسميُّ لإثباته وتوثيقه في السجلَّات الرسمي ةفصفة الرسمية التي يتحصن بها إشهاد الطلاق -والتي تجعله حجة شرعية- إنَّما تنتج من توفُّر عناصرها؛ وهي: النموذج المطبوع في مطابع الدولة والمخصَّص من قِبَلِها لكتابة بيانات بعينها، والذي يحمل رقمًا مسلسلًا في سجلَّاتها، مع لزوم ملء بيانات الوثيقة بواسطة الموظف العام المنوط بذلك وهو المأذون الشرعي، وخاتم الدولة الخاص بالجهة المُصْدرة للورقة. فإذا لم تتضمن الورقة إقرارًا وكان ما فيها مجردَ توقيعٍ على غير مضمون، فإنها لا تكون رسمية؛ لانعدام ما ينصب عليه التوثيق ابتداءً.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول :وبالنظر إلى ما قرره مقدِّم الطلب وهو المأذون الشرعي المختص من أنَّ توقيع الزوج على وثيقة إشهاد الطلاق محلِّ السؤال قد تمَّ على بياض، وأنَّ البيانات لم تُملأ حتى الآن، وأنَّ الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق أمامَه، فإنَّ الوثيقة حينئذٍ -وبعد تحقق المحكمة الموقرة من ذلك- لا تكون معتدًّا بها شرعًا على أنَّها إقرار قضائي، وهي بذلك لا تفيد وقوع الطلاق، ويجوز إلغاء الطلاق الوارد بها من خلال الإجراءات المقررة لذلك قانونًا.

الأثر الرجعي لوثيقة تصادق على زواج

من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه :رجل تزوج امرأة منذ عام 1919م على يد ‏مأذون، وتبين له أن المأذون -فيما ‏بعد حديثًا- لم يحرر قسيمة زواج، ‏وكان قد رُزِق بولد بلغ سِنُّه ‏الآن خمسة عشر عامًا، وثبت ‏بشهادة الميلاد أن الوالد هو المذكور، وأن الأم ‏السالف ذكرها. وفي هذه ‏الأثناء أيضًا دب خلاف بين ‏الزوجة والزوج، وحصلت على ‏حكم شرعي بالنفقة، وفيها ثابت ‏الزوجية غير منكورة. فما رأيكم أ- هل يصح عمل تصادق على ‏الزواج بالرغم من عدم وجود ‏قسيمة؟

‏ب- وإذا تم التصادق؛ هل ‏ينصرف إلى تاريخ الزواج في سنة ‏‏1919م؟

جـ- هل يكون هذا التصادق ‏سببًا من أسباب الميراث، ويرث ‏الابن المذكور أباه المذكور؟

مع ‏ملاحظة أن الحكم الشرعي صدر ‏بناء على اعترافه بالزوجة والبنوة، ‏وقضي بالنفقة المطلوبة للزوجة ‏والابن، وقُيِّد الابن بشهادة الميلاد ‏وتبليغ من الوالد بأن الولد ابنه

اقرأ أيضا:

نسي الإمام التشهد الأول.. فما الحكم؟

وقالت الدار في معرض ردها علي هذا التساؤل : أن ‏التصادق على الزواج جائزٌ، وهو ‏في الغالب يكون عند عدم وجود ‏وثيقة به، ولا يتعيَّن أن يكون ‏الزواج المتصادق عليه في تاريخٍ ‏ما، إلا إذا عيّن هذا التاريخ ‏بالتصادق أو وُجِدَ ما يدل عليه، ‏ومتى عيّن به وكان للزوجة ولدٌ ‏جاءت به على فراش الزوجية ‏المعترف بها كان ابنًا لهما ويرثهما.

ونبهت الدار إلي أنه إذا كان الأمر كما جاء بالسؤال؛ ‏من أن الزوج اعترف بالزوجية ‏والبنوة أمام القضاء: فهذه مصادقةٌ ‏منه عليهما واعترافٌ بهما لا حاجة ‏معه إلى التصادق، ويرثه بهذا ‏الاعتراف كلٌّ من زوجته وابنه ‏متى بقيَا على حالتهما الظاهرة ‏من السؤال ولم يوجد مانع من ‏الإرث.










الكلمات المفتاحية

الطلاق الطلاق بالتوقيع الطلاق دون اللفظ هل يقع الطلاق بدون النطق بلفظه وثيقة تصادق علي الزواج دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled هذا الحكم مبنيٌّ على أنَّ إشهادَ الطلاق حجةٌ بما ورد فيه؛ لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرارًا قضائيًّا، وهذا الإقرار القضائيُّ له حجيته التي لا يجوز التعرّ