قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الخلوة الصحيحة التي لها حكم الدخول؛ هي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة.
وأما مجرد الانفراد مع عدم الأمن من دخول الغير، فلا يعد خلوة صحيحة، جاء في الفتاوى الهندية ـ مختصراً ـ: وَالْمَكَانُ الَّذِي تَصِحُّ فِيهِ الْخَلْوَةُ أَنْ يَكُونَا آمَنَيْنِ مِنْ اطِّلَاعِ الْغَيْرِ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا كَالدَّارِ وَالْبَيْتِ ... وَفِي الْبُيُوتَاتِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ إذَا خَلَا بِامْرَأَتِهِ فِي الْبَيْتِ الْقُصْوَى إنْ كَانَتْ الْأَبْوَابُ مَفْتُوحَةً مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ، وَكَذَا لَوْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتٍ مِنْ دَارٍ وَلِلْبَيْتِ بَابٌ مَفْتُوحٌ فِي الدَّارِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْمَحَارِمِ أَوْ الْأَجَانِبِ يَدْخُلُ؛ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ.
وعليه؛ فإن كان الأمر قد اقتصر على جلوس المرأة مع زوجها وحدهما يحادثها في مكان لا يؤمَن فيه دخول الغير عليهما، أو ذهابها معه لتحضير السيارة، ونحو ذلك... فهذه لا تعد خلوة صحيحة، وإذا طلقها فلا عدة عليها، ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، ولا تستحق المهر كله، ولكن لها نصف المهر المسمى إلا أن يعفو أحدهما للآخر عن النصف.
وإذا سألت المرأة زوجها الطلاق من غير إضرار بها من جهته فله أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له حقّها من المهر، أو تبذل له ما يتفقان عليه.
والظاهر أنّ الانفراد في غرفة مغلقة لا يدخل إليها أحد إلا بإذن؛ خلوة صحيحة؛ يثبت بها المهر عند الجمهور، وتثبت بها الرجعة عند الحنابلة.
ولا حرج على من أخذ بقول الحنابلة في هذه المسألة، أو غيرها؛ فالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من عمل بقول من أقوالهم فيها، ما دام مطمئنًا إلى صحة القول، وليس متبعًا لهواه.
اقرأ أيضا:
هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟