رجل استأجر منزلا فيه ثلاجة وجهاز تكييف، ولما أراد الخروج قال له صاحب المنزل: يوجد عطل داخلي في مروحة الثلاجة الداخلية خلف جدرانها، ويريد منه إصلاحها على نفقته، مع العلم أن المستأجر غير متأكد إذا كان قد استلمها هكذا أو تعطلت أثناء فترة استخدامه لها وكان هذا العطل نتيجة لخلل كهربائي في التمديدات العامة للحي.
بالمختصر: المستأجر لم يُسئ استخدام الجهاز ولم يعطله عن قصد أبدا.
فهل يجب على المستأجر دفع تكاليف الإصلاح؟
الإجابــة
تنوه لجنة الفتوى بإسلام ويب إلى أنّ المسائل التي فيها نزاع؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بُعد؛ والذي يفصل فيها هو القضاء أو من يرتضيه أطراف النزاع للحكم بينهم ممن يصلح لذلك من أهل الخبرة؛ فيسمع منهم ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهم.
وتضيف: والذي بوسعنا أن نفيدك به على سبيل العموم ما يلي:
-المستأجر أمين على العين المستأجرة لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرّط.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط، لم يضمنها.... ولا نعلم في هذا خلافا؛ وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها، فكانت أمانة.
-وجاء في فتح المعين بشرح قرة العين: وشرط التلف المضمن أن يحصل لا باستعمال.
وإن حصل معه، فإن تلف هو أو جزؤه باستعمال مأذون فيه: كركوب أو حمل، أو لبس اعتيد، فلا ضمان؛ للإذن فيه. انتهى.
-عند التنازع في حصول التعدي أو التفريط يُرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن فعل فعلا اختلفا في كونه تعديا، رجع إلى أهل الخبرة.