دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :التأمين من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التعاون على البر والتقوى وسد بابٍ من أبواب التكافل الاجتماعي؛ فهو داخل في عموم قول الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" "المائدة: 2"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
الدار قالت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض،
الدار استطردت قائلة : إنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.
من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟بالقول : زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
الدار أشارت إلي أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمين أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه
في سياق منفصل ردت الدار علي تساؤل نصه : هل يجوز إخراج زكاة المال لإحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بإجراء عملياتِ قلبٍ مجانًا لغير القادرين على العلاج؟ بالقول : يجوز الصرف مِن أموال الزكاة لِعِلَاج الفقراء والمحتاجين وكِفايَتِهِم فيما يحتاجون إليه مِن عملياتٍ جراحيةٍ طبيةٍ في القلب وغيره
اقرأ أيضا:
انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :من المقرر أن سبب وجوب الزكاةِ شرعًا هو: ملكُ نصابٍ حوليٍّ تامٍّ فارغٍ عن دَينٍ له مُطالَبٍ من جهة العباد وعن حاجته الأصلية؛ لأن المشغول بها كالعدم.
الدار اشارت في فتواها المنشورة علي صفحتها الرسمية علي بوابتها الرسمية بما فسره العلامة ابن ملك من علماء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيرًا علميًّا دقيقًا فقال: هي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا؛ كالنفقة ودُور السُّكنى وآلاتِ الحرب والثيابِ المحتاج إليها لدفع الحرِّ والبرد، أو تقديرًا؛ كالدَّين؛
واستدرك قائلا فإنَّ المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النِّصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودوابِّ الركوب وكتب العلم لأهلها؛ فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإن كان له دراهم مستحقة أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم]. "حاشية ابن عابدين" (2/ 6).
العلامة بن مالك تابع قائلا بأن من معه دراهم وأمسكها بِنيَّة صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده، لكن اعترضه في "البحر الرائق" (2/ 222) بقوله: [ويخالفه ما في "المعراج" و"البدائع" من أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه؛ للنماء أو للنفقة].
وبحسب الفتوي فقد قال العلامة ابن عابدين بعد نقل ما سبق: [لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقًا لظاهر عبارات المُتون فالأَولى التوفيق بحمل ما في "البدائع"، وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه، فحال الحَوْل وقد بقي معه نصاب، فإنه يزكِّي ذلك الباقي وإن كان قصده الإنفاق منه أيضًا في المستقبل؛ لعدم استحقاقه صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حَولان الحَوْل، بخلاف ما إذا حال الحَوْل وهو مستحقُّ الصرف إليها] اهـ.
وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فإن المال المدَّخر لشراء مسكنِ الزوجية ومصاريف الزواج هو من الحاجة الأصلية فلا تجب فيه الزكاة..
اقرأ أيضا:
هل توجد سورة في القرآن لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان؟ (الإفتاء تجيب)