ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟".
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا مانع شرعًا من أن يقيم الرجُلُ مع مُطلَّقته البائن في بيت واحد، بشرط أمن الفتنة، وأن يكون بينهما ما يَمْنَع الخلوة الـمُحرَّمة؛ كوجود الأولاد طوال اليوم كما هو مذكور في السؤال.
وأوضج أن جمهور الفقهاء نص على جواز أن يسكنا –أي: الرجل والمرأة- في بيتٍ واحدٍ بعد الطلاق البائن بشرط أمن الفتنة؛ بأن يكون بينهما حائلٌ يمنع الخلوة المحرمة كامرأة ثقة قادرة على الحيلولة بينهما، أو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة، ويقاس على ذلك أولاد السائل كما في واقعة السؤال.
واستشهد بما أورده الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (3/ 37، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وإذا طَلَّقها بائنًا، وسكنت في منزل الزوج يجعل بينها وبينه سُتْرة حتى لا تقع الخلوة بالأجنبية، واكتفي بالحائل لاعتراف الزوج بالحرمة، وإن كان فاسقًا يخاف عليها منه أو كان الموضع ضيقًا لا يسعهما فلتخرج هي، والأَوْلى خروجه لوجوب السكنى عليها فيه، وإن جَعَلَ القاضي بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (4/ 168، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة.. وقد استُفِيد من كلامهم أَنَّ الحائل يمنع الخلوة المحرمة. قال في "الظهيرية": يجعل بينهما حجاب حتى لا يكون بينه وبين امرأة أجنبية خلوة، وإنما اكتفي بالحائل؛ لأنَّ الزوج معترف بالحرمة] اهـ.
اقرأ أيضا:
أحب شخصًا في الله لكنه لا يحبني.. فهل ينطبق علينا حديث ورجلين تحابا في الله؟وقال الشيخ عليش في "فتح العلي المالك" (2/ 72، ط. دار الفكر) جوابًا عن سؤال وُجِّه له نَصُّه: [(ما قولكم) فيمن أبان زوجته، فهل له السكنى معها في بيت هو في محلٍّ منه، وهي في محلٍّ آخر، ومعهما فيه غيرهما كمَحْرَمِه وزوجته، وهل له إسكان زوجته معها برضاهما، وليس لوليها المنع من ذلك؟
فأجاب: نعم، له السكنى في بيتٍ جامعٍ لهما، ولغيرهما هو في محلٍّ منه، وهي في محلِّها الذي كانت ساكنة فيه معه، وله إسكان زوجته معها في محلِّها إن رضيتا بذلك، وليس لوليها المنع من ذلك] اهـ.
وقال الإمام أبو اسحاق الشيرازي في "التنبيه" (1/ 201، ط. عالم الكتب) عند كلامه على عدة المبتوتة: [وإن وَجَبت –أي: عدة المبتوتة- وهي في مسكنٍ للزوج لم يجز أن يَسْكُن معها، إلَّا أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها أو له، ولها موضع تنفرد به] اهـ.
وجاء في "البيان" للعمراني (ص: 11، 55، ط. دار المنهاج): [وإن كان معها أي: -المطلقة- محرم لها، كالأب، والابن، أو امرأة ثقة معها، ولها موضع تستتر به عن الزوج.. جاز أن يسكن معها؛ لأنه يؤمن أن يخلو بها] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (5/ 434، ط. دار الكتب العلمية): [(فلو كانت دار المطلِّق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب يغلق، وسَكَنُ الزوج في الباقي جاز)؛ لأنَّه لا محذور فيه (كما لو كانتا حجرتين متجاورتين وإن لم يكن بينهما باب مغلق، ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها) مُبِينُهَا (ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضًا)] اهـ.