تسأل إحداهن (ابني بلغ من العمر عشر سنين، فمتى يحاسب على إقامة الفرائض؟).
الأمر لا يتعلق بالسن، وإنما بالبلوغ، وهي المرحلة التي يُصبح في أثنائها الذكور قادرين على التناسل بشكل كامل ويمتلكون سمات لجنسهم كبالغين، فإذا حدث ذلك للطفل في سن العاشرة أو قبلها أو بعدها (أيًا ما يكن)، فتجب عليه الصلاة من فورها، ويحاسب عليها، لكن حتى لا يأتي الأمر فجأة، حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضرورة أن نجهز وندرب أبنائنا على الصلاة من سن السابعة، فعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبنائكم بالصلاة لسبع سنين، و اضربوهم عليها لعشر سنين، و فرقوا بينهم في المضاجع، و إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته».
شرط البلوغ
والإسلام يشترط البلوغ لمحاسبة الإنسان على أفعاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» ومنهم: «وعن الصبي حتى يحتلم»، فقبل البلوغ لا يُؤاخذ الإنسان بسيئاته وذنوبه.
أما أعمال الخير من الحسنات فإن الله سبحانه وتعالى بكرمه يُثيبه عليها ويُجازيه بها، فالمقصود، أنه لا يؤاخذ إلا بما كان بعد البلوغ بعد التكليف، فالصلاة قبل التكليف، أو سب، أو شتم، أو فعل فاحشة، أو ما أشبه ذلك، كلها لا يؤخذ بها قبل التكليف، لكن ليس له أن يفعل ما حرم الله، ليس له أن يزني، ليس له أن يفعل اللواط، ليس له أن يسرق، ولو كان صغيرًا يؤدب، لكن في الآخرة ما فعله قبل البلوغ لا يؤخذ به، لكن على أوليائه إذا فعل شيئًا قبل البلوغ يؤدبونه إذا رأوه يتعاطى ما حرم الله من لواط.. من سرقات.. من إيذاء لأهله؛ يؤدب، يمنع، وكذلك إذا بلغ عشرًا يؤمر بالصلاة، ويضرب عليها.
اقرأ أيضا:
يكتب بيت الزوجية باسم زوجته .. ويجبرها على التنازل عن مؤخر الصداق.. فما الحكمعلامات البلوغ
ومن علامات البلوغ هي إنزال المني وأيضًا نزول الحيض عن النساء وظهور شعر العانة، وقبل ذلك السن وعند عدم ظهور تلك العلامات لا يحاسب الله عز وجل العباد على أعمالهم من المعاصي والذنوب التي ترتكب، ولكن تكون محاسبتهم على تلك الأعمال تأديب وتربية فقط، كما أن الانسان مهما بلغت ذنوبه من معاصي لا يحاسب عليها إلى عند البلوغ كما أن الحساب يكون بسبب التكليف فإن الإنسان في فترة الصغر قبل بلوغه لا يكون مكلف بالأوامر التي فرضها الله عز وجل ولا النواهي التي أمرنا الله البعد عنها، كما ورد في حديث آخر عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى».