دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :تَنظيفُ عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان هذا الطفل ذكرًا أو أنثى، وسواء قامت الأم بذلك، أو قام به غيرها؛ لأننا لو قلنا بنَقضِ الوضوء عند تنظيف بدن الطفل الصغير من النجاسات، فسيكون في ذلك مشقة على مَن يقوم بذلك؛ والشرع مبناه على رفع المشقة والحرج عن المكلفين.
وقالت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية بالقول :الطفل الصغير يحتاج إلى مَن يقوم بتنظيفه ورعاية شئونه من تغيير ملابسه وإزالة مَا يعْلَق به من قاذورات، وتطهيره ممَّا يخرج منه من فضلات، وعادةً ما تقوم بهذا الأمر الأمُّ أو المُرَبِّية أو الحاضنة، وعند قيام الأمّ أو غيرها بهذا الأمر فغالبًا تقوم بمسِّ عورة الطفل.
ووتابعت الدار قبل بيان حكم الوضوء من مسّ عورة الصغير فلا بدَّ من بيان حدودِ عورته ومذهب الحَنفيَّةِ أنَّ الطفلَ الصغيرَ الذي سِنُّه ما دون الأربع سنوات لا عورةَ له، فيُبَاح النظر إلى بدنه ومَسُّه، فإذا ما بلغَ عمره أربع سنوات فأكثر فتكون عورته القُبُل والدُّبُر فقط، إلى أن يصل إلى سن عشر سنوات فتكون عورتُه القُبُل وما حوله والدُّبُر وما حوله، وبعد بلوغ العاشرة من عمره تكون عورته من السُّرَّة إلى الركبة، إذا كان ذكرًا، وإن كانت أنثى بالغةً فجسدها كله عورة إلا الوجه والكفين وباطن القدمين
وبحسب الفتوي فقد ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري، إلى أن مسَّ الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء أكان ذكرَ الماسِّ أم ذكرَ غيره؛ وذلك لما رُوِي عن طلق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟ أَوْ بِضْعَةٌ مِنْهُ؟»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: "وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ. أخرجه الترمذي.
وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (1/ 296-297، ط. دار الكتب العلمية): [مسُّ الذكر معابة لا ينقض الوضوء عندنا، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعمار بن ياسر، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عند أهل الكوفة وأبي هريرة رضي الله عنه في رواية عنه،
واضافت وهكذا حكاه أبو عمر بن عبد البر، ومن التابعين الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب سفيان الثوري. وقال الطحاوي: لم يُعلم أحد من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر رضي الله عنهما، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ] اهـ.
واستطردت الدار بالقول :لكن قال الحَنفيَّةُ باستحباب غسل اليد من مسّ الذكر، وفسروا بذلك معنى كلمة الوضوء الواردة في الأحاديث الأخرى؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار"، ومعه حاشية ابن عابدين "رد المحتار" (1/ 99، ط. إحياء التراث): [(لا) يَنْقُضُهُ –يعني الوضوء- (مَسُّ ذَكَرٍ)، لَكِنْ يَغْسِلَ يَدَهُ نَدْبًا] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين: [قَوْلُهُ: (لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ نَدْبًا) لِحَدِيثِ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" أَيْ: لِيَغْسِلْ يَدَهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ هُوَ إلا بِضْعَةٌ مِنْك"، حِينَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّلاةِ.. وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ فَاحْتَكَكْت فَأَصَبْت فَرْجِي فَقَالَ: أَصَبْتَ فَرْجَكَ؟ فَقُلْت: نَعَمْ، فَقَالَ: قُمْ فَاغْسِلْ يَدَك. وَقَدْ وَرَدَ تَفْسِيرُ الْوُضُوءِ بِمِثْلِهِ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَتَمَامُهُ فِي "الْحِلْيَةِ" وَ"الْبَحْرِ". أَقُولُ: وَمُفَادُهُ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْيَدِ مُطْلَقًا] اهـ.
وحكى الإمام ابن قدامة الحنبلي عن الإمام الزهري والأوزاعي القول بعدم نقضِ الوضوء بمسّ ذكر الصغير؛ فقال في "الشرح الكبير" (1/ 170، ط. الكتاب العربي): [وقال الزهري والأوزاعي: لا ينقض مسُّ ذكر الصغير، لأنه يجوز مسُّه، والنظر إليه، بخلاف الكبير.. وذكره الآمدي رواية عن أحمد] اهـ.
واشارت فتوي الدار إلي قول عند المَالِكيَّةِ مسُّ ذكر الصبي أو فرج الصبية لا ينقض الوضوء؛ قال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 299، ط. دار الفكر): [قال في التوضيح على أنَّ بَزيزَةَ حكاه في المذهب فقال إذا مسَّ ذكر غيره من جنسه أو ذكرًا مقطوعًا أو ذكر صبي أو فرج صبية فهل عليه الوضوء أم لا؟ فيه قولان في المذهب] اهـ.
وفي وجه عند الشافعية لا ينتقض الوضوء بمسِّ ذكر الصغير، وفي وجه آخر: لا ينتقض بمسِّ الإنسان لفرج غيره إلا إذا كان المس بشهوة؛ قال الشيخ الشربيني في "حاشيته على الغُرر البهية" (1/ 139، ط. المطبعة الميمنية): [قوله: (صغير) ولو ابن يوم، وفي وجه لا ينقض ذكر الصغير، وفي وجه لا ينقض مسُّ فرج غيره إلا بشهوة] اهـ.
أما مسُّ حلقة الدبر فقد نصَّ الحَنفيَّةُ والمَالِكيَّةُ والإمام الشافعي في القديم على عدم نقض الوضوء بمسِّها.
قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 45، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: ومسُّ ذكر) بالرفع عطف على المنفي، أي: لا ينقضُ الوضوءَ مسُّ الذكر وكذا مسُّ الدبر] اهـ.
وقال الإمام خليل المالكي في "مختصره" (ص: 22، ط. دار الحديث): [(لا بمسِّ دُبُر أو أنثيين أو فرج صغيرة أو قيءٍ أو أكل جزور أو ذبح أو حجامة أو قهقهة بصلاة)] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكذا في الجديد حلقة دبره) أي: الآدمي؛ لأنه فرج، وقياسًا على القُبُل بجامع النقض بالخارج منهما، والقديم لا نقض بمسِّها] اهـ.
ونبهت الدار إلي أن : تَنظيفَ عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان هذا الطفل ذكرًا أو أنثى، وذلك أخذًا بقول الحَنفيَّةِ ومن وافقهم على عدم نقض الوضوء من مسِّ العورة مطلقًا، وأخذًا بما نُقِل عن المَالِكيَّةِ في قولٍ عندهم، والشَّافِعيَّة في وجه، وما نُقل عن الإمام أحمد في رواية، والإمامين الزهري والأوزاعي.
وممَّا يُرَجِّح هذا القول أيضًا العمل بالقاعدة الفقهية المُقَرَّرة من أنَّ "المشقة تجلب التيسير"، فلو قلنا بنَقضِ الوضوء عند تنظيف بدن الطفل الصغير من النجاسات، فسوف يكون في ذلك مشقة على الأمهات؛ والشرع مبناه على رفع المشقة والحرج.
اقرأ أيضا:
بناء مسجد أولى أم بناء بيت للأولاد؟قال الإمام زين الدين بن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 64، ط. دار الكتب العلمية-بيروت): [الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: "الْمَشَقَّةُ تَجْلبُ التَّيْسِيرَ"، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: 78]، وَفِي حَدِيث: «أَحَبُّ الدِّينِ إلَى اللهِ تَعَالَى الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»] اهـ.
وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فإنَّ تنظيف عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء، سواء تولت الأم ذلك، أو تولاه غيره