حكم شرب الزوج من لبن زوجته للتداوي وغيره؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن لبن الأنثى طاهر باتفاق الفقهاء، وقد نقل الإمام النووي : عن الشيخ أبي حامد إجماع المسلمين على طهارته.
وتضيف: أنه لا بأس أن يمص الرجل ثدي امرأته تمتعاً وإن سبق شيء من اللبن إلى جوفه.
وأما تعمد ذلك -أي شرب الزوج من لبن زوجته- فهو سائغ جائز عند الضرورة كالتداوي ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه. انتهى
وتستطرد: أما شربه من غير ضرورة من بالغ فقد اختلف الفقهاء المتأخرون من الأحناف في ذلك كما جاء في كتاب الفتاوى الهندية: ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء، وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتأخرين، كذا في القنية. انتهى
وقال في فتح القدير: وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ قيل: لا، لأنه جزء الآدمي فلا يباح الانتفاع به إلا للضرورة، وقد اندفعت.
الحاصل:
والذي تراه لجنة الفتوى -والله أعلم- هو كراهة تعمد ذلك من الزوج، لما فيه من مخالفة الفطرة، وخروجاً من خلاف من قال بالكراهة.