أخبار

هل يضمن الأمين إذا تلفت الأمانة بغير تعد منه ولا تفريط؟

7 مواطن مستحبة للدعاء في الصلاة وبهذا الموضع يكون العبد أقرب ما يكون من ربه

هذا ما يحدث قبل الموت مباشرة.. أبرز القصص والحكايات

شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

افتح قلبك بمفاتيح الفرج.. كيف تمتلكها في يدك؟

كيف تحفظ إيمانك من الانحراف وتنجو بنفسك من التشتت؟

10 طرق للتخلص من الطاقة السلبية في البيت

كيف أتعامل مع أختي التي تعيش في أحلام النجاح وتفشل في الواقع؟

هل تعرض رسول الله لمحاولة إضلال في واقعة "ابن أبيرق"؟ (الشعراوي يجيب)

عريس الجنة.. صحابي فضل الشهادة على ليلة زفافه فتسابقت عليه حور العين

هل تصح كفالة الأخرس في الديون؟

بقلم | أنس محمد | الاحد 17 يوليو 2022 - 01:29 م


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أتشرف بأن أستطلع رأي فضيلتكم عن حكم الشريعة الإسلامية الغراء في المسألة الآتية:

امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية، وهي صماء بكماء، وقَّعت على صك يتضمن دينًا جسيمًا على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن، وذكر في صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد، فهل تصح كفالتها شرعًا؟ وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات؟ نرجو التفضل بإفادتنا في ذلك. مع قبول أسمى عبارات الإجلال والإعظام".


وأجاب الشيخ عبد المجيد سليم، مفتي الديار المصرية الأسبق، قائلاً: "اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد جاء في "الأشباه" للعلامة ابن نجيم عند الكلام على أحكام الإشارة ما نصه (ص: 296): [الإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام العبارة في كل شيء: من بيع، وإجارة، وهبة، ورهن، ونكاح، وطلاق، وعتاق، وإبراء، وإقرار، وقصاص، إلا في الحدود ولو حد قذف] اهـ. ثم جاء فيه بعد كلام لا حاجة لذكره ما نصه: [ولا بد في إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر، وفي فتح القدير من الطلاق: ولا يخفى أن المراد من الإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه؛ لأن العادة منه ذلك، فكان بيانا لما أجمله الأخرس. اهـ. وأما إشارة غير الأخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف، والفتوى على أنه إن دامت العُقْلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة، والإشهاد عليه، ومنهم من قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف، وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقًا] اهـ.

وجاء في كتاب "تبيين الحقائق" للزيلعي من مسائل شتى في آخر الكتاب ما نصه (6/ 218): [وإذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان، وهو النطق باللسان تلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة حتى يجوز نكاحه، وطلاقه، وعتاقه، وبيعه، وشراؤه إلى غير ذلك من الأحكام] اهـ.
ومن هذا يعلم أن المرأة المذكورة إذا كان ما بها من الصمم والبكم أصليًّا، وكفلت عن أمها بالإشارة المعهودة التي تبين مرادها كانت كفالتها معتبرة شرعًا، أما إذا كان ما بها من الصمم والبكم طارئًا، فعلى القول المفتى به تكون كفالتها معتبرة شرعًا إن كانت إشارتها معهودة وامتد الصمم والبكم بها إلى وفاتها، وإلا فلا تكون كفالتها معتبرة شرعًا.

هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

اقرأ أيضا:

هل يضمن الأمين إذا تلفت الأمانة بغير تعد منه ولا تفريط؟


الكلمات المفتاحية

هل تصح كفالة الأخرس في الديون؟ الكفالة في الديون أحكام الديون

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أتشرف بأن أستطلع رأي فضيلتكم عن حكم الشريعة الإسلامية الغراء في المسألة الآتية: امرأة أمية من أوساط الفلاحين ب