ما هي الحقوق المترتبة للزوج على الزوجة إذا طُلب الطلاق من طرف الزوجة، أو من طرف الزوج، وفي حالة خلع الزوجة للزوج؟
وأتمنى أن يكون الجواب بالتفصيل
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إذا وقع الطلاق بعد الدخول، من الزوج ابتداءً، أو بناءً على طلب الزوجة؛ ولم يشترط الزوج على الزوجة التنازل عن شيء من حقوقها المادية؛ وكذا إذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر، فطلق القاضي على الزوج.
فإنّ للزوجة في هذه الأحوال مهرها كله مقدمه ومؤخره، ولها النفقة مدة العدة في الحالات التي لم يكن الطلاق فيها من القاضي أو عن خلع، ولها عند بعض العلماء المتعة.
ومقدار النفقة والمتعة يختلف باختلاف حال الزوج، ويرجع فيه إلى اجتهاد القاضي.
وإذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة؛ فللزوجة نصف المهر المسمى، أو المتعة في حال عدم تسمية المهر.
فمن حق المطلقة أن تأخذ نصف الصداق إذا سمي لها، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237].
وأما من لم يسم لها صداق وطلقت قبل الدخول فلها المتعة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49].
قال ابن العربي: وآلت الحال إلى أن المتعة لم يبين الله تعالى وجوبها إلا لمطلقة قبل المسيس (الدخول) والفرض، وأما من طلقت وقد فرض لها، فلها قبل المسيس نصف الصداق، ولها بعد المسيس جميع الفرض أو مهر مثلها.
ثم قال: والحكمة من ذلك أن الله تعالى قابل المسيس بالمهر الواجب، ونصفه بالطلاق قبل المسيس لما لحق الزوجة من رَحْضِ العقد، ووصْمِ الحِلِّ الحاصل للزوج بالعقد، فإذا طلقها قبل المسيس والفرض ألزمه الله المتعة كفؤا لهذا المعنى....
ومن هذا يتبين لنا أن من حق المطلقة قبل الدخول الحصول على نصف الصداق إذا كان معلوماً.
وأن من لم يسم لها صداق فإنها تجب لها المتعة بالمعروف.
وأما قائمة الأثاث فإن كان الزوج هو الذي جاء بها لتجهيز البيت من غير أن يكون ذلك داخلاً في المهر فإنها تعتبر ملكاً للزوج، وإن كانت داخلة في الصداق ومعدودة منه فلها نصفها، بحكم أن لها نصف الصداق معجلاً كان أو مؤجلاً.
مركز الفتوى تابع قائلًا: وأمّا إذا طلبت الزوجة الطلاق، أو الخلع لغير إضرار من الزوج، ولكن لكونها تبغضه ونحو ذلك؛ فللزوج أن يمتنع من طلاقها، أو مخالعتها؛ حتى تسقط له مهرها، أو بعضه، حسب ما يتفقان عليه.
اقرأ أيضا:
هل يضمن الأمين إذا تلفت الأمانة بغير تعد منه ولا تفريط؟اقرأ أيضا:
نسي الإمام التشهد الأول.. فما الحكم؟