تطلب أن يوفقني لصيام 10 ذي الحجة ولكن احتمال أن يتعذر علي صيام عرفة بالدورة الشهرية، و صيام هذا اليوم يغفر الله به سبحانه ذنوب سنة قبله وسنة بعده فهل في هذه الحالة يكون لي مثل أجر صائمه؟
الجواب:
تشكر لجنة الفتوى بإسلام ويب للسائلة حرصها الشديد على طاعة الله .
وتبين: ما دمت حريصة على صيام الأيام المذكورة بما فيها يوم عرفة وطرأ عليك عذر مانع من الصيام كالحيض مثلا فلك الأجر والمثوبة على هذه النية الطيبة، وأنت بمثابة من صام الصيام المذكور.
وتضيف: أن العذار القاهرة يأخذ صاحبها ثواب أفعاله واستدلوا على ذلك بما ورد من أحاديث، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، قالوا: وهم بالمدينة؟!! قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فهؤلاء الرجال كانوا قاصدين للجهاد في سبيل الله، راغبين فيه، لكن عجزوا فصاروا بمنزلة المجاهد. ومما يدل على ذلك أيضاً، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. متفق عليه. فالمسلم إذا كان يعمل عملاً صالحاً لم يتركه إلا لمرض أو سفر حال بينه وبين إتيانه بهذا العمل، يكتب له من الثواب ما كان يكتب له في حال الصحة والإقامة، لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر، قال شيخ الإسلام: وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل، كما جاء في السنن في من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجد الصلاة قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة. واعلم -وفقك الله- أنه لا يجوز للمسلم القادر أن يدع صلاة الجماعة في المسجد.