ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ماهي محظورت الإحرام؟".
وأجابت دار الإفتاء المصرية بقوله: "متى صار المسلمُ محرِمًا فلا يفعل بل ولا يقترب مما صار مُحَرَّمًا عليه بهذا الإحرام؛ وهو:
تغطية الرأس
وحلق الشعر
شدُّ الشعر من أي جزء من الجسد
ولا يقصُّ الأظافر
ولا يستخدم الطيب والروائح العطرية
ولا يخالط زوجته أو يفعل معها دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة
ولا يلبس المخيط المحيط (المفصل على أي عضو من أعضاء الجسم)
ولا تتعرض لصيد البر الوحشي ولا لشجر الحرم
يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين.
اقرأ أيضا:
هل يضمن الأمين إذا تلفت الأمانة بغير تعد منه ولا تفريط؟