اقرأ أيضا:
هل يضمن الأمين إذا تلفت الأمانة بغير تعد منه ولا تفريط؟دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول : ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي "سنن أبي داود" وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس".
وبحسب الفتوي المنشورة علي بوابة الدار الاليكترونية فقد روي عن حفصة رضي الله عنها قالت: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة" رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.
ومضت الدار للقول :وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائمًا في العشر قط"، فقد قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (8/ 71-72): [قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة،
وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في "صحيح البخاري" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِن أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنهُ فِي هَذِهِ» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها "لم يصم العشر" أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر،
اقرأ أيضا:
نسي الإمام التشهد الأول.. فما الحكم؟وفقا لفتوي دار الافتاء يدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس" ورواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما: «وخميسَين»] اهمن ناحية اخري ردت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية علي تساؤل نصه ..ما حكم من ذهب لأداء فريضة الحج وعند المرور بالميقات لم يجد ملابس الإحرام؟بالقول :الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وعلى السائل أن يبحث عن ملابس للإحرام بالشراء أو الاستعارة، فإن لم يتيسر له ذلك فيباح له الإحرام بالسراويل (البنطال)؛ لما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ
وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : لبس السراويل، ثم وجد الإزار؛ لزمه خلعه، وعليه كشف رأسه، وأن يلبس القميص على صفة الرداء بمعنى لا يدخل الأكمام، ولا يغلق الأزرار، بل يلفه على جسده حتى يشتري ملابس للإحرام،كما عليه أن يخلع الجورب ـ الشراب.
وإلا فعليه كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الثلاثة.
.