دار الإفتاء المصرية، ردت علي هذا التساؤل قائلة :إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يشترط تبييت النية من الليل في صوم التطوع كـ صيام العشر من ذي الحجة، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم.
دار الإفتاء استشهدت علي ذلك بما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
الدار مضت إلي التأكيد ، أن نية صيام النافلة أو التطوع يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة عامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.
وبحسب فتوي الدار أجازت كذلك صوم النافلة بعد الاستيقاظ من النوم بعد الظهر أو العصر إذا لم يأكل شيئا ولا تعاطى مفطرًا فلا بأس مشيرة إلي أنه ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على عائشة فسألها هل عندك شيء؟ قالت: لا، قال: "إني إذًا صائم"، رواه مسلم في الصحيح.
فتوي دار الإفتاء أشارت إلي أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاطَ مفطرًا، وله أجره من حين نوى الصيام".
من جانب أخر ردت الدار علي تساؤل أخر نصه :هل يجوز صيام العشر الأول من ذي الحجة بنية قضاء الفائت من رمضان قائلة إنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان مشددة علي أن صوم قضاء رمضان صوم واجب ولابد فيه من النية قبل طلوع الفجر، وصوم العشرة الأول من ذي الحجة من السنن التي لها أفضليتها.
اقرأ أيضا:
هل يضمن الأمين إذا تلفت الأمانة بغير تعد منه ولا تفريط؟