أخبار

هل يضمن الأمين إذا تلفت الأمانة بغير تعد منه ولا تفريط؟

7 مواطن مستحبة للدعاء في الصلاة وبهذا الموضع يكون العبد أقرب ما يكون من ربه

هذا ما يحدث قبل الموت مباشرة.. أبرز القصص والحكايات

شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

افتح قلبك بمفاتيح الفرج.. كيف تمتلكها في يدك؟

كيف تحفظ إيمانك من الانحراف وتنجو بنفسك من التشتت؟

10 طرق للتخلص من الطاقة السلبية في البيت

كيف أتعامل مع أختي التي تعيش في أحلام النجاح وتفشل في الواقع؟

هل تعرض رسول الله لمحاولة إضلال في واقعة "ابن أبيرق"؟ (الشعراوي يجيب)

عريس الجنة.. صحابي فضل الشهادة على ليلة زفافه فتسابقت عليه حور العين

ما حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط وهل يسقط الفريضة ؟

بقلم | علي الكومي | الاثنين 27 يونيو 2022 - 05:40 م

السؤال"ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟:

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

وافادت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية : بأن القيام بأداء  الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.

التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد

من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل  نصه : زوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟

الدار قالت في  معرض ردها علي هذا التساؤل  :لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.


سؤال ثالث ردت عليه دار الإفتاء المصرية : عن مدى مشروعية قيام إحدى جمعيات الخدمات الاجتماعية بتقديم الدعم للعاملين من أجل أداء الحجِّ والعمرة؟

الدار ردت علي هذا التساؤل قائلة :الحج والعمرة من الأمور التي حثَّ عليها الإسلام ودعا إليهما؛ لما لهما من عظيم الأجر والثواب؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» رواه الترمذي،

وأشارت الدار إلي أن النفقة فيهما كالنفقة في سبيل الله، وهما مظهر من مظاهر العبودية والخضوع لله تعالى، وتنفيذ أوامره، والطاعة له دون مناقشة أو مجادلة؛ ولذا كان جزاؤهما الجنة، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»،


 حكم دعم الجمعيات الخدمية في تيسير الحج والعمرة لأعضائها

الجمعيات التي تقوم على تيسير الحج والعمرة للناس تُؤَدّي عملًا جليلًا تُثاب عليه إن شاء الله، ويُشْتَرَط لذلك ألا يكون فيها استغلال لأحد، ولا يكون المقصود منها تحصيل منافع مادية أو أرباح أو متاجرة بأموال الناس، وأن يكون هدفها التعاون والتيسير لأداء هذه المناسك. فإذا خلت الجمعيات من هذه الشبهات كانت منفذةً لأمر الله تعالى الوارد في قوله: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"المائدة: 2.
وتأسيسًا على ذلك قالت الدار : إذا كانت هذه الجمعية المختصة بالخدمات الاجتماعية المشار إليها والمسؤول عنها، يقوم نشاطها أساسًا على التعاون على البر والتقوى ولا تستغل أعضاءها، وليس المقصود من تأسيسها الربح والمنفعة المادَّية لأحد من المسؤولين عنها، وكان هدفها التيسير على الأعضاء في أداء الحج والعمرة دون ارتكاب لمخالفة دينية أو دنيوية، فإنَّ دعم هذه الجمعية واجب شرعًا متى تحقَّقت الشروط السابق ذكرها. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال

الكلمات المفتاحية

الحج العمرة أداء الحج والعمرة تقسيط الحج والعمرة دعم جمعيات تيسير الحج والعمرة

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيًّا